كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 8)

قال: ليس على ولده وأهله شيء، ولكن ما ولد له وهو في أيديهم يسترقون ويؤدون هم. أي: الجزية.
"أحكام أهل الملل" 2/ 322 - 324 (682 - 685)

1495 - إذا نقضوا العهد، هل يجوز قتل من في أيدينا من رهائنهم؟
قال المبارك بن سليمان: سُئل أحمد بن حنبل عن قوم من المشركين بيننا وبينهم كتاب: أن لا يغزونا ولا نغزوهم، ولا يقتلوا لنا تاجرًا، ولا نقتل لهم، ويعطونا على ذلك الرهائن.
ثم إنهم نكثوا وقتلوا، فما تقول في الرهائن؟
قال: ليس عليهم شيء.
ونقل أبو عبد اللَّه النيسابوري عنه: أنه سُئل عن أهل الحرب، إذا أخذوا من المسلمين رهائن وأعطوا رهنًا، ثم قتلوا رهننا، هل لنا أن نقتل رهنهم كما قتلوا؟
فكأنه ذهب إلى أن نقتل رهنهم.
"الأحكام السلطانية" ص 48، 49.

الصفحة 627