فصل: ركعتي الطواف وأحكامهما
1106 - حكم ركعتي الطواف
قال ابن هانئ: وسألته عن رجل لم يصل ركعتي الطواف ناسيًا؟
قال: يصلي إذا ذكر.
"مسائل ابن هانئ" (857).
قال عبد اللَّه: قيل: أليس (ركعتا) (¬1) الطواف من نفس الطواف؟
قال: قد صلاهما عمر بذي طوى (¬2).
"مسائل عبد اللَّه" (833).
1107 - تجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المكتوبة تجزئ من ركعتي السبع؟
قال: أعجب إلي أن يصلي ركعتي السبع.
قال إسحاق: كما قال، وإن اقتص على ذلك أجزأه.
"مسائل الكوسج" (1540).
نقل أبو طالب عنه: يجزئه ليس هما واجبتين.
ونقل الأثرم عنه: أرجو أن يجزئه.
"تقرير القواعد" 1/ 154.
¬__________
(¬1) المطبوع من "مسائل عبد اللَّه": (ركعتي)، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬2) رواه مالك ص 241، وعبد الرزاق 5/ 63 (9008)، وعلقه البخاري قبل حديث (1628) بصيغة الجزم.