قال إسحاق: كما قال، لما خصَّ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهلَ مكةَ بذلَكَ (¬1).
"مسائل الكوسج" (1541).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الطواف بالبيت بعد طلوع الفجر.
قال: لا بأس به، ولا بأس بالصلاة يعني: الركعتين خلف المقام بعد الطواف.
"مسائل عبد اللَّه" (788).
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن صلى غير ركعتين؟
قال: لا يعجبني، وكرهه. حسن وحسين طافا بعد العصر وصليا (¬2).
وقال ابن أبي مليكة: رأيت ابن عباس طاف بالبيت وصلى (¬3).
"مسائل عبد اللَّه" (789).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الطواف بالبيت بعد العصر؟
فقال: لا بأس بالصلاة -يعني: الركعتين خلف المقام- بعد الطواف.
"مسائل عبد اللَّه" (790).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل طاف سبوعًا بالبيت بعد طلوع الفجر، ترى له أن يصلي الركعتين بعد الطواف مع ركعتي الغداة؟
حدثنا قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن ذر، عن مجاهد أن ابن عمر كان يطوف بالبيت، ويصلي بعد العصر لكل سبوع ركعتين ما دامت
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 5/ 165، وابن خزيمة (2748) من حديث أبي ذر -رضي اللَّه عنه-، وقال ابن خزيمة: وقال: أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر.
والطبراني في "الأوسط" 1/ 258 (847)، والبيهقي 2/ 461.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 3/ 175 (13245)، 7/ 317 (36434)، والبيهقي 2/ 463.
(¬3) رواه البيهقي في "المعرفة" 3/ 436 (5220).