أبواب: السعي بين الصفا والمروة
1119 - حكمه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن تركَ السعي بين الصفا والمروةِ؟
قال: كلاهما عندي شيءٌ واحدٌ.
قال إسحاق: لا ينبغي لأحدٍ أن يتعمده؛ لما صحَّ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ (¬1)، فإن نسي أو سها أجزأه ذَلِكَ.
"مسائل الكوسج" (1490).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةٌ طَافَتْ بالْبَيتِ، ثُم حاضَتْ قبلَ أنْ تطوفَ بالصَّفا والمروة؟
قال: لابد مِنْ أنْ تَطوفَ بالصَّفا والمروَةِ إذا كان مِنَ الطَّوافِ الواجبِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1714).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امْرأةٌ طافَتْ بالبيتِ، ثُم حاضَتْ قبلَ أنْ تطوفَ بالصفا والمروةِ؟ قال أحْمَد: تقضي.
قُلْتُ: ولا تطوف بالصفا والمروةِ؟
قال: لا.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 6/ 144، والبخاري (1643)، ومسلم (1277) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- أنها قالت: سألوا رسول اللَّه عن ذلك قالوا: يا رسول اللَّه؛ إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل اللَّه تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] قالت عائشة: وقد سن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما.