أبواب: الوقوف بعرفة
1133 - حكمه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "الحج عرفات" (¬1)، والعمرةُ الطواف (¬2)؟
قال: كان ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- يقولُ: مَنْ طافَ بالبيتِ فَقدْ [حَلَّ] (¬3) هذا في العمرةِ، وقوله: "الحج عرفات" مثل قوله: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة" (¬4).
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الحجَّ إنَّما بدخوله عرفة قبل طلوعِ الفجرِ.
"مسائل الكوسج" (1384).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُ ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-: الحجُّ: عَرَفَاتٍ (¬5)؟
قال: نعم لا يَتمُّ الحجُّ إلا بعَرَفاتٍ.
قُلْتُ: والعُمرَةُ: الطَّوَافُ؟
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 309، وأبو داود (1949)، والترمذي (889)، والنسائي 5/ 256، وابن ماجه (3015) من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي. وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" 6/ 230 وكذا الألباني في "الإرواء" (1064).
(¬2) رواه مسلم (1244) من حديث ابن عباس موقوفًا.
(¬3) في الأصل: دخل. والمثبت من مصادر التخريج. والأثر رواه الإمام أحمد 1/ 278، 280، ومسلم (1244)، ومن وجه آخر رواه البخاري (4396)، ومسلم (1245).
(¬4) رواه الإمام أحمد 2/ 271، 2/ 280، والبخاري (580)، ومسلم (607). من حديث أبي هريرة.
(¬5) رواه الطبراني في "الأوسط" 6/ 77 (5844) من طريق مجاهد، عن ابن عباس مرفوعًا. وانظر: "الإرواء" 4/ 257.