كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 8)

كل شيء قدير. (ابن السني في عمل يوم وليلة (ك) (¬1) عن عائشة) رمز المصنف لصحته قال الحاكم: صحيح، وتعقبه الذهبي بأن فيه زهير بن محمَّد وله مناكير، قال ابن معين: ضعيف فأنى له الصحة وفيه نظم الشمائل:
إذا أتاه أي أمر يحمد ... لمقتضى الحال على ما اشتدوا

6511 - "كان إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: "صدقة" قال: لأصحابه: كلوا، وإن قيل: "هدية" ضرب بيده فأكل معهم". (ق ن) عن أبي هريرة (صح) ".
(كان إذا أتي بطعام) زاد أحمد في رواية "من غير أهله". (سأل عنه) من أتى به. (أهدية) بالرفع على تقدير هذا وبالنصب على تقدير جئتم به. (أم صدقة) زكاة وفيه جواز الإتيان بها طعاماً ويحتمل صدقة النفل؛ لأنها غالب [3/ 281] ما يؤتى بها طعاما وفيه أنه لا يأكل صدقة النفل. (فإن قيل: "صدقة") فيه دليل على قبول خبر الآحاد؛ ولأن غالب من يأتي بالطعام واحد. (قال: لأصحابه: كلوا) أمر إباحة ولم يأكل. (وإن قيل: "هدية" ضرب بيده فأكل معهم) شبهه بالذهاب في الأرض سريعاً وعداه بالباء، قال البيضاوي: لأن الصدقة منحة لثواب الآخرة والهدية تمليك للغير إكراما ففي الصدقة نوع ذل للآخذ فلذا حرمت عليه بخلاف الهدية.
قلت: إلا أنه قد ثبت تحريم الهدية على الأمراء وهو - صلى الله عليه وسلم - إليه أمر الأمراء في عصره إلا أنه قد جعل هذا من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -. (ق ن) (¬2) عن أبي هريرة).

6512 - "كان إذا أتى بالسبي أعطى البيت جميعاً كراهية أن يفرق بينهم". (حم هـ) عن ابن مسعود".
¬__________
(¬1) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (326)، والحاكم (1/ 677)، وابن ماجة (3803)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4640)، والصحيحة (265).
(¬2) أخرجه البخاري (2576)، ومسلم (1077)، والنسائي في الكبرى (2/ 59).

الصفحة 308