وقال أبو حاتم عن بعضهم كذاب، وقال ابن حبان أكثر أحاديثه معلولة لا يجوز الاحتجاج به.
6605 - "كان إذا توضأ أدر الماء على مرفقيه". (قط) عن جابر (ح) ".
(كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه) فيه أنه يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين وهو مذهب الجماهير، وقال زفر وداود لا يجب والحديث حجة عليهما، قال ابن حجر: يمكن أن يستدل بإدخال المرفقين في غسل اليدين لفعله - صلى الله عليه وسلم - والحديث وإن كان ضعيفاً لكن يقويه ما في الدارقطني بإسناد حسن من [3/ 298] حديث عثمان في صفة الوضوء، وفيه "ثم غسل يديه إلى مرفقيه حتى مس أطراف العضدين" (¬1). (قط) (¬2) عن جابر) رمز المصنف لحسنه وقال ابن جماعة وابن الملقن وابن حجر: ضعيف وفيه القاسم بن محمَّد بن عبد الله بن محمَّد بن عقيل، قال الذهبي: متروك ومثله قال أبو حاتم، وقال أبو زرعة: منكر الحديث وقال العراقي: حديث ضعيف لضعف القاسم عند الجمهور ولضعف جده عبد الله عند بعضهم، قال ابن حجر: لا التفات لذكر ابن حبان للقاسم في الثقات وصرح بضعف الحديث المنذري وابن الجوزي وابن الصلاح والنووي وغيرهم.
6606 - "كان إذا توضأ خلل لحيته بالماء". (حم ك) عن عائشة (صح) (ت ك) عن عثمان (ت ك) عن عمار بن ياسر (ك) عن بلال (هـ ك) عن أنس (طب)
¬__________
(¬1) أخرجه الدارقطني (1/ 83).
(¬2) أخرجه الدارقطني (1/ 83)، والبيهقي في السنن (1/ 56)، وانظر الترغيب والترهيب (1/ 95)، والبدر المنير (1/ 669) وخلاصة الأحكام للنووي (رقم 177)، المجموع شرح المهذب (1/ 385)، والتلخيص الحبير (1/ 57)، وبلوغ المرام (48)، وفتح الباري (1/ 292)، وأطراف الغرائب (1567)، وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (1/ 73)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4698)، والصحيحة (7206).