كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 8)

6615 - "كان إذا جاءه مال لم يبيته ولم يقبله". (هق خط) عن الحسن بن محمَّد بن علي مرسلاً".
(كان إذا جاءه مال) من فيء أو غنيمة أو خراج. (لم يبيته) لم يتركه يبيت لديه بل يفرقه إن جاءه بعد الزوال. (ولم يقبله) يؤخره إلى القابلة إن جاءه أول النهار والمراد أنه يفرقه حال وصوله. (هق خط) (¬1) عن الحسن بن محمَّد بن علي مرسلاً).

6616 - "كان إذا جرى به الضحك وضع يده على فيه". البغوي عن والد مرة الثقفي".
(كان إذا جرى به الضحك) غلبه. (وضع يده على فيه) حتى لا يبدو شيء من باطن فمه وليقلل ضحكه فإنه يكره الاستغراق فيه وكان ضحكه غالبه التبسم. البغوي (¬2) عن والد مرة الثقفي (¬3).

6617 - "كان إذا جاءه أمر يسر به خر ساجداً شكراً لله". (د هـ ك) عن أبي بكرة (صح) ".
(كان إذا جاءه) لفظ الحاكم أتاه (أمر) عظيم كما يفيده التنكير (يسر به خر ساجداً) وقع على الفور هاويا إلى إيقاع السجود (شكرا الله) على إنعامه وتواضعا له وإقبالا عليه وإعراضاً عن السرور بالأمور العارضة وفيه سنية ذلك، ولا حجة لمن قال: لا يندب سجود الشكر. (د هـ ك) (¬4) عن) بكار بن عبد العزيز
¬__________
(¬1) أخرجه البيهقي في السنن (6/ 357)، والخطيب في تاريخه (11/ 250)، وأبو يعلى الخليل بن أحمد في الإرشاد (1/ 339)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4369).
(¬2) أخرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (2/ 95)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4370)، وقال في الضعيفة (4183): ضعيف جدًا.
(¬3) قال الألباني في السلسلة الضعيفة (4183). وإنما هو الجعفي وليس الثقفي (والله أعلم).
(¬4) أخرجه أبو داود (2774)، وابن ماجة (1394)، والحاكم (1/ 411)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (4701).

الصفحة 365