كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 8)

احتاجه. (حتى نزلت كفارة اليمين) في الآية وتمام الحديث عند مخرجه الحاكم: "فقال لا أحلف على يمين فإذا غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير" وما كان للمصنف حذفه فإنه محل الفائدة. (ك) (¬1) عن عائشة) وقال: على شرطهما وأقره الذهبي، ورمز المصنف لصحته.

6626 - "كان إذا حلف قال: والذي نفس محمَّد بيده" (هـ) عن رفاعة الجهني (ح) ".
(كان إذا حلف قال: والذي نفس محمَّد) روحه. (بيده) يتصرف فيها كيف يشاء وأتى باسمه العلم؛ لأن المقام مقام التواضع وحظ النفس ولأنه أدل على إرادة المتكلم بخلاف رسول الله ونحوه. (هـ) (¬2) عن رفاعة) بكسر الراء ابن عوانة بفتح المهملة وموحدة [3/ 303] الجهني رمز المصنف لحسنه.

6627 - "كان إذا حم دعا بقربه من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل". (طب ك) عن سمرة (صح) ".
(كان إذا حم) أخذته الحمى التي هى حرارة بين الجلد واللحم. (دعا بقربة من ماء فأفرغها) صبها. (على قرنه) رأسه. (فاغتسل) وذلك دافع لألم الحمى في فصل الصيف في البلاد الحارة وقد قدمنا عن ابن القيم كلاما حسناً في هذا ونحوه. (طب ك) (¬3) عن سمرة) والبزار أيضاً ورمز المصنف لصحته، قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي لكن قال ابن حجر في الفتح بعد عزوه لهما: في
¬__________
(¬1) أخرجه الحاكم (4/ 334)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4704)، وحسنه في الصحيحة (2068).
(¬2) أخرجه ابن ماجه (2090)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4705).
(¬3) أخرجه الطبراني في الكبير (7/ 227) (6947)، والحاكم (4/ 447)، وانظر فتح الباري (10/ 177)، وقول الهيثمي في المجمع (5/ 94)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4376)، والضعيفة (4184).

الصفحة 370