الأندلس. وأول فقيه أندلسى مالكى يعدّ-بحق-بين أئمتها المالكيين عيسى (¬1) بن دينار المتوفى سنة 212 ويقول ابن حيان فى المقتبس: «رحل عيسى فأدرك أصحاب مالك، وسمع من عبد الرحمن بن القاسم رئيس المدرسة المالكية بمصر حتى وفاته سنة 191 واقتصر عليه فاعتلت فى الفقه المالكى طبقته. . وكان محمد بن وضاح يقول:
«هو الذى علّم أهل الأندلس الفقه» ويقول أيضا ابن حيان: «كان لا يعدّ فى الأندلس أفقه منه فى نظرائه» وله فى الفقه المالكى كتاب الهداية، وفيه يقول ابن حزم إنه من أرفع الكتب وأجمعها فى معناها على مذهب مالك وتلميذه عبد الرحمن بن القاسم (¬2). وتألق فى الفقه المالكى بالأندلس بعد ابن دينار نجم يحيى (¬3) الليثى المتوفى سنة 234 وقد سمع الموطأ فى أول نشأته بالأندلس من شبطون ورحل فى الثامنة والعشرين من عمره إلى المشرق ولحق الليث بن سعد فقيه مصر، كما لحق مالكا وسمع الموطأ منه إلا بعض أبواب سمعها فى الفسطاط من عبد الرحمن بن القاسم. وكان أقرب الفقهاء إلى الأمير عبد الرحمن بن الحكم الربضى (206 - 238 هـ) وكان يلتزم من إعظامه وتكريمه وتنفيذ أموره ما يلتزمه الولد لأبيه ويقول ابن حزم: «إنه كان لا يولّى قاضيا إلا بمشورته واختياره ولا يشير إلا بأصحابه ومن كان على مذهبه المالكى وبذلك انتشر مذهب مالك فى الأندلس». ولم يقبل تولى القضاء إذ فرّغ نفسه للدراسة ولقاء طلابه الكثيرين.
وحرى بنا أن نتوقف قليلا لنوضح-من بعض الوجوه-مدى ما كان للفقهاء المصريين من تأثير فى الفقه المالكى وفقهائه فى الأندلس فإن إمامهم عيسى بن دينار تخرّج فى الفقه المالكى على يد عبد (¬4) الرحمن بن القاسم، وتخرّج مثله على يده سحنون
¬_________
(¬1) انظر فى ابن دينار ابن الفرضى رقم 973 والحميدى ص 279 والضبى ص 389 والمقتبس لابن حيان (طبعة بيروت-تحقيق مكى) ص 78، 99.
(¬2) النفح 3/ 167 وترتيب المدارك للقاضى عياض (طبعة الرباط) 1/ 17
(¬3) راجع فى يحيى المقتبس ص 42 و 83 وما بعدها وابن الفرضى رقم 1554 والحميدى رقم 908 وابن خلكان 6/ 143 والمغرب 1/ 163 وترتيب المدارك لعياض (طبع بيروت) 1/ 534.
(¬4) يذكر كثيرا فى النصوص الأندلسية أن الفقهاء كانوا يلتزمون بآراء عبد الرحمن بن القاسم المصرى الفقيه حتى ليقول أبو الوليد الشقندى فى رسالته التى كتبها فى فضل الأندلس واحتفظ بها المقرى فى النفح (طبعة د. إحسان عباس) 3/ 216: «أهل قرطبة أشد الناس محافظة على العمل بأصح الأقوال المالكية حتى إنهم كانوا لا يولون قاضيا إلا بشرط أن لا يعدل فى أحكامه عن مذهب ابن القاسم».