كتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة (اسم الجزء: 8)
فقال ابن داود، لأبي عمر: أيّد الله القاضي، قد أقرّ بالمبيت على الحال التي ذكرها، وادّعى البراءة ممّا يوجبه، فعليه إقامة البينة.
فقال ابن سريج: من مذهبي، أنّ المقرّ، إذا أقرّ إقرارا، وناطه بصفة، كان إقراره موكولا إلى صفته.
فقال ابن داود: للشافعي في هذه المسألة قولان.
قال ابن سريج: فهذا القول، اختياري الساعة «1» .