قال أبو الليث السمرقندي: وبه نأخذ (¬1).
قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: إذا ارتشى الحاكم انعزل في الوقت، وإن لم يُعزل بَطَلَ كلُّ حكمٍ حكمَ به بعد ذلك.
قال القرطبي: وهذا لا يجوز أن يختلف فيه؛ لأنَّ الرشوة منه فسق، والفاسق لا يجوز حكمه (¬2).
وروى الطبراني في "الكبير" بإسناد صحيح، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: الرشوة في الحكم كفر، وهي بين الناس سحت (¬3).
وعنه بإسناد غريب جيد: أنَّه قال: السحت الرشوة في الدين (¬4)؛ قال سفيان: يعني: في الحكم (¬5).
وروى عبد الرزاق عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "هَدَايَا الأُمَرَاءِ سُحْتٌ" (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: "تفسير السمرقندي" (1/ 415)، و"شرح صحيح البخاري" لابن البطال (6/ 609).
(¬2) انظر: "تفسير القرطبي" (6/ 183).
(¬3) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (9100).
(¬4) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (9099).
(¬5) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (14664).
(¬6) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (14665)، والطبراني في "المعجم "الأوسط" (4969). وحسن الهيثمي إسناد الطبراني في "مجمع الزوائد" (4/ 151)، وعندهما: "غلول" بدل "سحت".