165 - ومن أعمال اليهود والنصارى: التَّبتل والترهيب.
فالأول لليهود: كانوا يحررون أولادهم للمساجد والكنائس، فلا يتزوجون.
والثاني للنصارى: كانوا يمتنعون عن النكاح وغيره من المشتهيات والمستلذات.
وهذا الآن منسوخ بشريعة محمد - صلى الله عليه وسلم -، والنكاح سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
وقد روى الإمام أحمد، والشيخان، والنسائي عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التَّبتل (¬1)؛ وهو الانقطاع عن النكاح.
وروى الإمام أحمد، والطبراني، وأبو نعيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكره التَّبتل، وينهى عنه نهياً شديداً، ويقول: "تَزَوَّجُوا الوَدُوْدَ الوَلُوْدَ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ النَّبِيِّيْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ" (¬2).
وروى البيهقي في "سننه" عن أبي أمامة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد في "المسند" (1/ 183)، والبخاري (4786)، ومسلم (1402)، والنسائي (3212).
(¬2) رواه الإمام أحمد في "المسند" (3/ 245)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (5099)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (4/ 219). وحسن الهيثمي إسناده في "مجمع الزوائد" (4/ 258).