المرق لأن الله تعالى يقول: {فَكُلُوا مِنْهَا} [الحج: 28]. رواه ابن أبي حاتم (¬1).
17 - ومنها: الذبح لغير الله، أو له ولغيره على وجه الإشراك.
روى أبو عبيد، وابن أبي حاتم، وغيرهما عن الحسن في هذه الآية: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج: 36]، أنه كان يقرؤها: "صوافي"؛ قال: خالصةً لله تعالى؛ قال: كانوا يذبحونها لأصنامهم (¬2).
وعن زيد بن أسلم رحمهما الله تعالى: أنه قرأ {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج: 36] بالياء منتصبةً، وقال: خالصة لله من الشرك لأنهم كانوا يشركون في الجاهلية إذا نحروها (¬3).
18 - ومنها: تضريج الكعبة بالدماء، واعتقاد أن ذلك قربة.
وهذا حرام، وكذلك تضميخ المساجد وتقذيرها.
روى ابن أبي حاتم عن ابن جريج رحمه الله تعالى قال: كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها، فقال أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: نحن أحق أن ننضح، فأنزل الله تعالى: {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} [الحج: 37] (¬4).
¬__________
(¬1) ورواه الإمام أحمد في "المسند" (3/ 331)، ومسلم (1218).
(¬2) رواه أبو عبيد في "غريب الحديث" (3/ 9)، وكذا الطبري في "التفسير" (17/ 165).
(¬3) ورواه الطبري في "التفسير" (17/ 165).
(¬4) انظر: "الدر المنثور" للسيوطي (6/ 56).