الْمَكْرُماتِ". رواه الخطيب (¬1)، فالمراد أن البنات يَمُتْنَ بقضاء الله تعالى، ثم يدفنَّ، فيكون دفنهن مكرمة لهن ولأوليائهن؛ فإن قبر البنت ستر لها كما ورد: للمرأة عشر عورات؛ يستر الزوج عورة واحدة، والقبر يستر العشر جميعاً (¬2).
وروى ابن عدي في "الكامل" - وقال: حديث منكر - والحاكم في "تاريخ نيسابوري" عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "لِلْمَرْأَةِ سِتْرانِ؛ الْقَبْرُ وَالزَّوْجُ".
قيل: فأيهما أفضل؟
قال: "القَبْرُ" (¬3).
ولا يجوز فهم حديث ابن عمر على ظاهر اللفظ، بل المعنى: دفن البنات إذا متن، أو بعد موتهن بقضاء الله تعالى؛ فإن الشرع والعقل يقبحان دفن الحي.
¬__________
(¬1) رواه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (7/ 291)، وكذا رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (7/ 245). قال ابن طاهر المقدسي في "ذخيرة الحفاظ" (3/ 1337): رواه حميد بن حماد بن أبي الخوار، وهو يروي عن الثقات بالمناكير، والحديث غير محفوظ.
(¬2) قال العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" (1/ 412): رواه الحافظ أبو بكر محمد بن عمر الجعابي في "تاريخ الطالبيين" من حديث علي - رضي الله عنه -، بسند ضعيف.
(¬3) رواه ابن عدي في "الكامل" (3/ 15)، وكذا الطبراني في "المعجم الأوسط" (8240).