قاتلهم وقتلوا غيره، فوعظوا في ذلك يقول الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ} إلى قوله: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [الإسراء: 33].
قال: لا تقتل غير قاتل وليك (¬1).
قال [الضحاك]: وهي اليوم على ذلك الوضع من المسلمين؛ لا يحل لهم أن يقتلوا إلا قاتلهم (¬2).
وعن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال في الآية: لا يقتل اثنين بواحد (¬3)؛ أي: لا يقتل اثنين أحدهما لم يقتل.
24 - ومنها: أخذ الإنسان بجريرة.
كما علمت من قتلهم غير قاتل وليهم.
ولقد قالوا في أمثالهم: قدْ يُؤخذُ الجارُ بذنبِ الجارِ (¬4)؛ وهو خلف كتاب الله تعالى، قال الله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [فاطر: 18].
ذكر القرطبي في "تفسيره" أقوالاً منها: أنها نزلت رداً على العرب في الجاهلية من مؤاخذة الرجل بأبيه وبابنه، وبجريرة خليله (¬5)، بل هو
¬__________
(¬1) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 25).
(¬2) رواه الطبري في "التفسير" (15/ 82).
(¬3) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 25).
(¬4) انظر: "مجمع الأمثال" للميداني (2/ 109).
(¬5) انظر: "تفسير القرطبي" (7/ 157).