ولو كان عفا أحدهما فلا سبيل على الموهوب له، وتمت له (¬1) الهبة إذا كانت قيمته ما بينه وبين ألفين (¬2) وخمسمائة، ويأخذ الذي لم يعف (¬3) خمسة آلاف من العبد القاتل، فيقتسمانها الاثنان، يضرب في ذلك الذي عفا بنصف قيمة العبد، والذي لم يعف (¬4) بنصف الدية ونصف قيمة العبد.
ولو كانا عفوا (¬5) جميعاً أحدهما بعد الآخر، فإن العفو الأول جائز، ولا سبيل على الموهوب له، ويصير على العبد للذي (¬6) عفا أول مرة حصته من الخمسة الآلاف (¬7) التي كانا يقتسمان عليهما لو لم يعفوا، ولا يضمن ذلك الذي عفا أخيراً. وكذلك إذا كانت قيمته ما بينه وبين ألفين وخمسمائة.
فإن كانت قيمته خمسة (¬8) آلاف، وقد عفا أحدهما عن الدم، فإنك تضيف نصف الدية الذي وجب للذي لم يعف (¬9) [إلى] قيمة العبد، فتجعل للموهوب له من ذلك الثلث، وهو ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون (¬10) وثلث، وتؤدي ما بقي من قيمة العبد، وهو ألف وستمائة وستة وستون وثلثان (¬11)، ثم يقتسمان ذلك، يضرب فيها الذي عفا بنصف القيمة والذي لم يعف (¬12) بنصف الدية ونصف القيمة. وكذلك إن كانت قيمته أكثر من ذلك بالغة ما بلغت من شيء.
وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه على قياس قول أبي يوسف ومحمد.
...
¬__________
(¬1) ز - له.
(¬2) ز: ألفي.
(¬3) ز: لم يعفوا.
(¬4) ز: لم يعفوا.
(¬5) ز: عفيا.
(¬6) ز: الذي.
(¬7) ف: آلاف.
(¬8) ز: خمس.
(¬9) ز: لم يعفوا.
(¬10) م ف ز: وثلاثين.
(¬11) ز: وستين وثلثين.
(¬12) ز: لم يعفوا.