لا (¬1). قلت: وكذلك لو كانت امرأته أمة فأُعتقت، أو كانت صغيرة فأدركت؟ قال: نعم. قلت (¬2): فإن جامعها (¬3) بعد الإسلام أو بعد العتق أو بعدما أدركت، فأيهما ما زنى فإنه يرجم؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانا مملوكين أو نصرانيين أو مجوسيين (¬4) أو صغيرين، فأسلما (¬5) أو أعتقا أو أدركا (¬6) ثم زنيا أو زنى أحدهما، فإنما على الزاني الجلد؟ (¬7) قال: نعم، إلا أن يكونا زنيا بعد الإسلام أو بعد العتق أو بعد البلوغ وقد دخل بها، ثم زنى بعد الدخول [فإنهما يرجمان]. قال: (¬8) وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: إذا أسلمت النصرانية وقد دخل بها زوجها وهو مسلم أو لم (¬9) يدخل بها فإنها ترجم. قلت: وكل ما ذكرت لك مما لا يرجم فإنه يجلده مائة جلدة إذا زنى؟ قال: نعم.
قلت: فهل يجتمع الجلد (¬10) والرجم إذا زنى وهو محصن؟ قال: لا، ولكنه يرجم ولا يجلد. قال: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه (¬11) رجم ماعز بن مالك ولم يجلده (¬12). قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب أنه رجم ولم يجلد (¬13).
قلت: فهل يكون مع الجلد نفي إذا زنى البكر؟ قال: لا، وليس في هذا نفي. قال: وبلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: كفى بالنفي
¬__________
(¬1) ف + قال لا.
(¬2) م - قلت، صح هـ؛ ف - قلت.
(¬3) ز: فإن جا.
(¬4) ز: أو نصرانين أو مجوسين.
(¬5) ز: فأسلم.
(¬6) م ف ز: فأدركا. والتصحيح من ب.
(¬7) م ف ز: الحد.
(¬8) م ف ز + نعم.
(¬9) ف ز: ولم.
(¬10) م ف: الحد. والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافي، 1/ 149 ظ.
(¬11) ف - أنه.
(¬12) انظر على سبيل المثال: صحيح البخاري، الحدود، 28؛ وصحيح مسلم، الحدود، 16.
(¬13) صحيح البخاري، الحدود، 30؛ باب رجم الثيب في الزنى؛ وصحيح مسلم، الحدود، 15.