فتنة (¬1). قلت: أرأيت عبداً زنى أو أمة زنت فأقيم عليه الحد أتنفيه وتترك مواليه أيتامًا (¬2) محتاجين لما عليه، أو كانت جارية شابة بين أبويها أقمت عليها الحد أتخرجها من المصر ومن عند أبويها، فتعرضها (¬3) أيضاً لمثل ما أخذتها فيه. والنفي ليس بشيء.
قلت: أرأيت المرأة تتزوج بنكاح فاسد فيدخل بها، ثم يفرق بينهما، ثم زنيا أو زنى أحدهما، أيرجم (¬4) الزاني؟ قال: لا، ولكنه يجلد. قلت: ولمَ وهذا قد تزوج؟ قال: لأن نكاحه كان فاسداً، ألا ترى أنه يفرق بينه وبينها. قلت: وكذلك لو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، ثم تزوجها فدخل بها ثم زنى؟ قال: نعم، يجلد ولا يرجم. قلت: ولم وقد تزوجها نكاحاً صحيحاً؟ قال: لأنها قد صارت طالقاً (¬5) حين تزوجها، فجامعها وليست له بامرأة. قلت: أرأيت الرجل إذا تزوج مجوسية فدخل بها، أو امرأة مسلمة بغير شهود فدخل (¬6) بها، ثم زنى، هل يرجم؟ قال: لا، ولكنه يجلد، وليس هذا بمحصن. المجوسية نكاحها فاسد، ولا يحصن بالنكاح الفاسد، وكذلك المسلمة فيكون نكاحها فاسداً (¬7)، لأنه بغير شهود. قلت: أرأيت المرأة المسلمة إذا كان زوجها عبداً وقد دخل بها، أو صبياً (¬8) لم يحتلم إلا أن مثله (¬9) يجامع وقد دخل بها، أو كان (¬10) معتوهاً فدخل بها، ثم زنت المرأة، هل ترجمها؛ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن هذه ليست بمحصنة إذا كانت (¬11) زوجها عبداً أو صبياً أو معتوهاً أو كافراً (¬12).
¬__________
(¬1) الآثار لمحمد بن الحسن، 107؛ والمصنف لعبد الرزاق، 7/ 312، 315؛ ونصب الراية للزيلعي، 3/ 330.
(¬2) ز: أيتام.
(¬3) ز: فتعرضوا.
(¬4) ز: أترجم.
(¬5) ز: طالق.
(¬6) م ز: قد دخل.
(¬7) ز: فاسد.
(¬8) ز: أو صبى.
(¬9) ف + لا.
(¬10) ز: وكان.
(¬11) ز: إذا كان.
(¬12) ز: أو صبي أو معتوه أو كافر.