كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 7)

قلت: أرأيت المرأة إذا زنت (¬1) فقضي عليها بالرجم هل يحفر لها؟ قال: إن حفر لها فحسن، وإن ترك فحسن. قال: بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه حفر لشراحة (¬2) الهمدانية (¬3) إلى قرب (¬4) من السرة ثم لفها في ثيابها ثم رجمت (¬5).
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل وامرأة بالزنى وهم عدول فادعت المرأة أنه أكرهها ولم يشهد الشهود أنه أكرهها؟ قال: أحدهما جميعاً إذا شهدوا أنها طاوعته. قلت: أرأيت إن قالت المرأة: تزوجني، فقال الرجل: كذبت بل زنيت بها؟ قال: لا أقيم عليها الحد. قلت: لمَ؟ قال: لأن المرأة حين قالت: هو زوجي، درأت عنها الحد، فإذا درأت الحد عنها درأته عن الرجل، لأنه (¬6) جماع واحد. ووجب (¬7) الصداق، لأن كل من درئ عنه الحد من هذا وشبهه، والرجل يطأ جارية امرأته فيقول: ظننتها تحل لي، فعليه الصداق في كل ما يَثْبُتُ فيه النسب لِوَلَدٍ (¬8) كان بذلك الجماع أو لا يثبت. قلت: وكذلك لو قال الرجل: هي امرأتي، وقالت المرأة: كذب بل زنى بي؟ قال: نعم، لا حد على واحد منهما. قلت: لمَ وأنت لا تُثبت النكاح؟ قال: وإن كنتُ لا أُثبت (¬9) النكاح (¬10). أرأيت لو جاء بشاهدين أنه كان تزوجها وأنكرت المرأة ذلك، والشاهدان غير عدلين فأبطلتَ شهادتهما، أكنتَ تحد الرجل والمرأة؟ قلت (¬11): لا. [قال:] فهذا وذاك سواء. قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: ادرؤوا الحدود ما استطعتم، فإن الإمام أن (¬12) يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، وإذا وجدتم للمسلم (¬13) مخرجاً فادرؤوا
¬__________
(¬1) ز: إذا زيت.
(¬2) ز: لشاجة.
(¬3) ز: الهمذانية.
(¬4) ز: إلى قريب.
(¬5) مسند أحمد، 1/ 143.
(¬6) م: لابد.
(¬7) م ف ز: وواجب.
(¬8) م ف: ولدا؛ ز: ولذا.
(¬9) ز: لا يثبت.
(¬10) م ف + قلت.
(¬11) م ف ز: قال.
(¬12) ف - أن.
(¬13) ز: لمسلم.

الصفحة 150