ثم وجد أحد الشهود عبداً، أو مكاتباً، أو عبداً (¬1) قد أعتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته، أو كافراً، أو محدودًا (¬2) في قذف، هل على الرجل الذي قتله عمداً شيء؟ قال: أما في القياس فإن عليه القصاص، ولكني أستحسن، لأن القاضي قد قضى بالرجم، فأبطل عنه القصاص (¬3)، وألزم عليه الدية في ماله ثلاث سنين. قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى، فقضى القاضي برجمه، فأمر الناس فرجموه، فوجدوا أحد الشهود عبداً أو مكاتباً (¬4) أو محدوداً أو كافراً، هل على الذين رجموا شيء؟ قال: لا شيء عليهم، ولكن ديته على بيت المال. قلت: فإن لم يكونوا أجهزوا (¬5) عليه ضمنت بيت المال جراحته ولم تضمنهم شيئاً؟ (¬6) قال: نعم. قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى وهو غير مقر، فضربه الإمام الحد، ثم وجد أحد الشهود محدودا (¬7) في قذف أو عبداً أو كافراً (¬8)، وقد جرحه ذلك الضرب، كيف القول فيه إن مات من ذلك الضرب أو لم يمت؟ قال: ليس على الإمام ولا على بيت المال شيء من ذلك (¬9). وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى ذلك كله على بيت المال، ضرب كان أو موت. وهو قول محمد.
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بشيء يجب فيه التعزير، فعزره الإمام، فمات من ذلك، هل على الإمام أو على بيت المال شيء؟ قال: لا.
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى، فأمر به الإمام أو القاضي أن يرجم، فأمر قوماً فقال: ارجموه، أيسعهم أن يرجموه ولم يعاينوا الشهود الذين شهدوا عند القاضي، قال: قد قضيت عليه بالرجم فارجموه؟ قال: نعم، يسعهم. قلت: وكذلك لو قضى عليه بالقطع في
¬__________
(¬1) ز: أو مكاتب أو عبد.
(¬2) ز: أو محدود.
(¬3) ف - ولكني أستحسن لأن القاضي قد قضى بالرجم فأبطل عنه القصاص.
(¬4) ز: أو مكاتب.
(¬5) م ف ز: اختاروا. والتصحيح من المبسوط، 9/ 63.
(¬6) ز: شي.
(¬7) ز: محدود.
(¬8) ز: أو عبد أو كافر.
(¬9) ز: شيء من ذلك.