كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 7)

سرقة، فدعا رجلاً ليقطعه؟ قال: نعم، يسعه أن يقطعه. قلت: أرأيت إن كان هذا الذي دعاه (¬1) القاضي هو ابن الرجل، وقد قضى على الرجل بالقطع أو بالرجم، يسعه أن يلي ذلك من أبيه؟ قال: أكره ذلك عليه، وأن يلي ذلك غيره أحب إلي. قلت: وكذلك لو كان جده أو جدته أو أمه أو خالته أو عمته أو أخته أو أخوه؟ قال: نعم، أكره ذلك.
قلت: أرأيت القوم يشهدون على الرجل بالزنى، فشهد ثلاثة أنهم رأوه يزني ووصفوا ذلك وأثبتوه، وقال الرابع (¬2): لم أر ما قالوا، ولكن قد رأيتهما في لحاف واحد؟ قال: شهادتهم باطل. قلت: فهل عليهم حد؟ قال: أما الثلاثة فإني أحدهم، وأما الرابع فإن شهد كما وُصف فلا حد عليه، وإن كان قال: أشهد أنه زان، ثم سئل عن الزنى كيف هو وكيف رأيته يزني، فلم يصف ذلك، قال: عليه الحد بقوله: أشهد أنه زان.
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى، فسألهم القاضي عن الزنى ما هو وكيف هو، قالوا: لا نزيدك (¬3) على هذا، هل تقبل شهادتهم؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنهم لم يثبتوا ذلك. قلت: فهل تحدهم؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن وصفه واحد منهم أو اثنان (¬4) أو ثلاثة، وأبى البقية أن يبينوا (¬5)، هل تجيز شهادتهم؟ قال: لا. قلت: فهل (¬6) تحد واحداً (¬7) منهم؟ قال: لا. قلت: ولم [وقد] رددت شهادتهم؟ قال: لأنهم أربعة.
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى، فشهد أربعة على الشهود أنهم هم الذين زنوا بها، فهل تقبل (¬8) شهادة أحد منهم؟ قال: لا. قلت: أفتضرب أحداً منهم الحد؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: للشبهة التي دخلت (¬9). وقال أبو يوسف: أما أنا فأقيم على الأربعة الأولين الحد، ولا
¬__________
(¬1) م ف ز: أعانه. وانظر المسألة السابقة.
(¬2) ف: وقال نعم.
(¬3) ز: لا يزيدك.
(¬4) ز: أو اثنين.
(¬5) ز: أن يثبتوا.
(¬6) ز - فهل.
(¬7) ز: واحد.
(¬8) ز: يقبل.
(¬9) ز: دخل.

الصفحة 156