كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 7)

أقيمه (¬1) على الرجل الأول. وهو قول محمد.
قلت: أرأيت ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى ومعهم امرأتان (¬2)، هل تقبل شهادتهم؟ قال: لا. قلت: فهل تحد (¬3) الشهود والمرأتين؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على شهادة أربعة على رجل بالزنى، هل تجيز (¬4) شهادتهم؟ قال: لا. قلت: فهل تحدهم؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنهم لم يقذفوه، وإنما شهدوا على شهادة غيرهم. قلت: أرأيت إن قدم الأربعة، فشهدوا على شهادة أنفسهم على هذا الرجل بالزنى، هل تجيز (¬5) شهادتهم؟ قال: لا. قلت: لمَ لا تجيز (¬6) شهادتهم؟ قال: لأني أبطلت شهادة الذين شهدوا على شهادتهم، ولأن هذا قد تطاول، فلا أجيز شهادتهم.
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل وامرأة بالزنى، فقالوا: نشهد (¬7) أنكما زانيين (¬8)، فرفعوهما إلى القاضي، فشهدوا عليهما بالزنى، ووصفوا ذلك وأثبتوه، والشهود عدول، فقال المشهود عليهما: إنهم قد قالوا لنا هذه المقالة قبل أن يرفعونا إلى القاضي، ولنا (¬9) بذلك بينة، فهل تقبل (¬10) منهما البينة، وتحد الشهود؟ قال: لا نقبل البينة على ذلك، ولكن نجيز شهادة الشهود، ونحد (¬11) الرجل والمرأة.
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل وامرأة بالزنى، فوصفوا ذلك وأثبتوه (¬12)، غير أن رجلين (¬13) منهم يشهدان أنه استكرهها فزنى بها، وقال الآخران: نشهد أنها طاوعته، هل تحد المرأة؟ قال: لا. قلت: فهل تحد
¬__________
(¬1) ز: أقيمهما.
(¬2) ز: امرأتين.
(¬3) ز: يحد.
(¬4) ز: هل يجيز.
(¬5) ز: هل يجيز.
(¬6) ز: لا يجيز.
(¬7) ز: يشهد.
(¬8) ز - زانيين.
(¬9) ز: وأتا.
(¬10) ز: يقبل.
(¬11) ز: ويحد.
(¬12) ف: وثبتوه.
(¬13) ز: الرجلين.

الصفحة 157