كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 7)

الرجل؟ قال: لا. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أحد الرجل، ولا أحد المرأة.
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى، فقال اثنان منهم: نشهد (¬1) أنه زنى بهذه المرأة غدوة، وقال الآخران: نشهد (¬2) أنه زنى بهذه المرأة - لامرأة (¬3) أخرى - عشية؟ قال: لا حد على الرجل، ولا على المرأتين. قلت: فهل تحد الشهود للمرأتين؟ قال: نعم. قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بهذه المرأة في موطن، وشهدوا أربعة غيرهم أنه (¬4) زنى بهذه المرأة في موطن آخر في ساعة واحدة؟ قال: لا حد عليه. قلت: ولم وقد شهد أربعة أنه زنى بها؟ قال: لأنهم قد اختلفوا، وشهدوا على شيء واحد فاختلفوا فيه، فإذا وقعت شبهة درأت الحد فيه. قلت: فإن شهد عليه أربعة أنه زنى بهذه المرأة (¬5) غدوة قبل طلوع الشمس، وشهد أربعة آخرون (¬6) أنه زنى بهذه المرأة حين ارتفاع الضحى، والشهود عدول كلهم؟ قال: فإني أقيم الحد على الرجل وعلى المرأتين جميعاً. قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بهذه المرأة في بيت غدوة، وشهد أربعة آخرون (¬7) أنه زنى بهذه الأخرى عشية في دار فلان؟ قال: إن كان الشهود عدولاً (¬8) كلهم أقمت الحد على الرجل والمرأتين جميعاً. قلت: أرأيت إن اتفق الشهود كلهم في ساعة واحدة وامرأة واحدة (¬9)، غير أن هؤلاء شهدوا أنه زنى بهذه المرأة في دار أخرى في ساعة واحدة، والذي بين الدارين بعيد؟ قال: شهادتهم جميعاً باطل، لا حد على الرجل ولا (¬10) المرأة. قلت: فهل تحد الشهود عليه؟ (¬11) قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: أرأيت لو شهدوا أربعة (¬12) أنه زنى يوم النحر بمكة بفلانة، وشهد أربعة أنه زنى
¬__________
(¬1) ز: يشهد.
(¬2) ز: يشهد.
(¬3) م: لامره.
(¬4) ز: أنهم.
(¬5) م - المرأة.
(¬6) ز: آخرين.
(¬7) ز: آخرين.
(¬8) ز: عدول.
(¬9) ز - واحدة.
(¬10) ز + على.
(¬11) ف - عليه.
(¬12) ف + ايام.

الصفحة 158