فإن كان عليها جبة محشوة أو فرو، عليها سوى ذلك درعها وخمارها وما يقيها، هل ينزع الفرو والمحشو عنها؟ قال: نعم. قلت: ويعطي (¬1) كل عضو حقه (¬2) ما خلا الرأس والوجه والفرج؟ قال: نعم. قلت: وتضرب وهي قاعدة؟ قال: نعم. قلت: ويضرب الرجل وهو قائم؟ قال: نعم. قلت: فهل يمد في شيء من الحدود والتعزير؟ قال: لا يمد (¬3) في شيء من ذلك. قلت: كيف يفعل بالمرأة إذا قعدت لتضرب (¬4) الحد؟ قال: كأستر ما يكون لها. قلت: أرأيت إن كان حدها الرجم هل يحفر (¬5) لها؟ قال: إن حفر لها (¬6) فحسن، وإن ترك ذلك لم يضره.
قلت: أرأيت المرأة إذا شهد عليها أربعة بالزنى وهي حبلى ولم تحصن، هل تحدها؟ قال: لا. ولكن أحبسها حتى تلد وتعالى من نفاسها، ثم أخرجها وأقيم عليها الحد، وإن كان رجمًا رجمت حين وضعت، ولا تترك حتى تعالى من نفاسها. قلت: فإن شهد عليها (¬7) الشهود بالزنى، فقالت: أنا حبلى؟ قال (¬8): أحبسها حتى تضع. قلت: فإن قالت النساء: هي حبلى، فحبستها (¬9) حتى تضع فلم تضع (¬10)، أترجمها؟ قال: لا، حتى أحبسها سنتين أو أكثر ما تحبل النساء فيه، فإن لم تلد في ذلك رجمتها (¬11)، وأقمت عليها الحد. قلت (¬12): فإن كان لها زوج وولد أتلزم (¬13) الزوج (¬14) الولد؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت المرأة يشهد عليها الشهود بالزنى، فتقول: أنا عذراء، فأري النساء، فنظرن إليها، فقلن: هي عذراء، هل تقيم عليها الحد؟ قال: لا. قلت: وكذلك الرتقاء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المجبوب إذا علم أنه
¬__________
(¬1) ز: ويعطا.
(¬2) ز + من الضرب.
(¬3) ز: لا تمد.
(¬4) م ز: لتضربه.
(¬5) ز: هل تحفر.
(¬6) ف ز - لها.
(¬7) ز: عليه.
(¬8) م - قال، صح هـ.
(¬9) م: فحبسها.
(¬10) ز - فلم تضع.
(¬11) م ز: رجمها.
(¬12) ف - قلت.
(¬13) ز: أيلزم.
(¬14) م ز: للزوج.