من النصارى أن مولاه أعتقه قبل ذلك، هل يقتص له من النصراني؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قذفه نصراني فشهدوا أن مولاه أعتقه قبل ذلك، هل يحد النصراني؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الخصم في هذا مسلماً (¬1)، أتجيز ذلك عليه؟ قال: لا.
قلت: أرأيت النصراني يشهد عليه النصارى (¬2) بالزنى وهم أربعة، فقضى عليه القاضي بالحد، فأسلم قبل أن يقام عليه الحد؟ قال: أدرأ (¬3) عنه الحد. قلت: وكذلك لو كان (¬4) ضربه فأسلم (¬5) بعد (¬6) الضرب أتبطل (¬7) ما بقي؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان الحد في السرقة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان شهد نصراني بقتل أو بقطع يد، فقضيت بذلك، ثم أسلم المشهود عليه، أيبطل ذلك كله؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كان مالاً فقضيت به عليه ثم أسلم هل يبطل عنه؟ قال: لا. قلت: من أين اختلف المال والقصاص والحد؟ (¬8) قال: أبطل القصاص (¬9) والحد (¬10) وأستحسن ذلك، وأما في المال فأجيزه.
قلت: أرأيت الرجل الكافر يشهد عليه أربعة بالزنى وهم من أهل الكفر وهم على (¬11) غير ملته هل تجيز شهادتهم عليه؟ قال: نعم. قلت: وتحده؟ قال: نعم. قلت: فإن كانوا محدودين في قذف وليسوا بعدول هل تجيز شهادتهم؟ قال: لا. قلت: فإن أسلموا ثم شهدوا هل تجيز شهادتهم عليه؟ قال: نعم. قلت: فلم أجزت شهادتهم إذا كانت ملتهم مخالفة للملة التي شهدوا عليها؟ قال: لأنهم كفار وملتهم واحدة، فأجيز شهادة المسلمين عليهم. قلت (¬12):
¬__________
(¬1) ز: مسلم.
(¬2) ز: النصراني.
(¬3) ز: أدري.
(¬4) ز + قد.
(¬5) ف - فأسلم.
(¬6) ف: بعض.
(¬7) ز: أيبطل.
(¬8) م - المال والقصاص والحد.
(¬9) م: أبطل المال والقصاص.
(¬10) ف ز - قال أبطل القصاص والحد.
(¬11) ز + من.
(¬12) م + وتجيز شهادة؛ ف ز + وأجيز شهادة.