والدية على بيت المال. قلت: أرأيت لو قال (¬1) المزكون: هم أحرار، فعرف (¬2). نسبهم فأمضى القاضي شهادتهم، ثم وجد الشهود ليس لهم نسب معروف ووجدهم عبيداً (¬3) هل يقضى على المزكين بشيء؟ قال: إن تم المزكون (¬4) على شهادتهم أنهم أحرار لم يقض (¬5) على المزكين بشيء (¬6) ولا على الشهود، وإن رجع المزكون (¬7) عن شهادتهم ضمنوا. قلت: فإذا لم يقولوا: إنهم أحرار، وقالوا: عدول، ثم وجدوهم عبيداً (¬8) كيف القول في ذلك؟ قال: لا ضمان على المزكين.
قلت: أرأيت القاضي إذا قضى في حد أو زنى (¬9) أو سرقة أو قذف أو شرب خمر، فرجم وقطع الأيدي في ذلك ثم قال: قضيت بالجور وأنا أعلم، هل يضمن شيئاً؟ (¬10) قال: نعم، هو ضامن لما رجم، وهو ضامن لدية التي قطع، ويعزر ويعزل عن القضاء، والمال عليه والضمان في ماله. قلت: فإذا قضى بذلك في قتل أو قصاص أو قطع يد أو أخذ مال (¬11) أو طلاق أو نكاح أو عتاق ففعل ذلك على وجه الخطأ فإنك ترد ذلك كله، فإن قَتَلَ عْرم الدية للمقتص له (¬12)، وإن كان طلاقاً ردت (¬13) المرأة إلى زوجها، وإن كان نكاحاً (¬14) فرق بينهما، وإن كان عتق (¬15) رددت رقيقا؟ قال: نعم. قلت: فإذا (¬16) فعل ذلك على وجه التعمد فأقر بذلك؟ قال: يعزل (¬17) عن القضاء ولا يصدق على شيء مما مضى. قلت: وما كان من
¬__________
(¬1) م: لو كان.
(¬2) م ز: نسلهم.
(¬3) ز: ووجدوهم عبيد.
(¬4) ز: المزكين.
(¬5) ز: لم يقضا.
(¬6) ف - قال إن تم المزكون على شهادتهم أنهم أحرار لم يقض على المزكين بشيء.
(¬7) ز: المزكين.
(¬8) ز: عبيد.
(¬9) م + أو قذف.
(¬10) ز: شي.
(¬11) ز: ماله.
(¬12) م ف ز ع: قبل الغريم الدية المقتص له.
(¬13) ز: طلاق رددت.
(¬14) ز: نكاح.
(¬15) ز: عتقا.
(¬16) ز: فإن.
(¬17) ز: يعزر.