كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 7)

شيء فيه غرم فإنك تضمنه في ماله؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل إذا زنى مملوكه (¬1) أو [زنى] بمملوكته رجلٌ فعلم بذلك، أقر أو شهد به عنده الشهود، هل يقيمه عليه؟ قال: لا. قلت: ولمَ؟ قال: لأن الحد إلى السلطان. قلت: وكذلك لو سرق أو شرب خمراً أو قذف؟ (¬2) قال: نعم. قلت: فإذا علم المولى أنه قد زنى هل يعزره؟ قال: نعم. يوجعه عقوبة ولا يبلغ به الحد.
قلت: أرأيت إذا أُتي (¬3) به (¬4) الإمام فأقيمت عليه البينة بالزنى فادعى على أحد الشهود أنه محدود في قذف (¬5) أو قال: عندي البينة، هل يقبل منه ذلك ويكف عنه؟ قال: نعم، يكف عنه القاضي ما بينه وبين أن يقوم من مجلسه، فإن جاء بالبينة وإلا (¬6) أقيم الحد عليه إذا كان الشهود قد عدلوا. قلت: فهل تخلي سبيله في ذلك؟ قال: لا. ولكن أحبسه. قلت: فإن أقر أن شهوده على ذلك ليسوا حضوراً بالمصر (¬7) وسأل القاضي أن يؤجله أياماً أيقبل (¬8) القاضي ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن كان الشهود على الزنى لم يزكوا وقد ظفر المشهود عليه بالبينة على أحدهم أنه محدود في قذف وزكوا هل تدرأ عنه الحد؟ قال: نعم، وأحد الذين شهدوا عليه حد القذف. قلت: أرأيت إن (¬9) لم يدّع (¬10) هذه المنزلة ولكن رجل أقام البينة على بعض الشهود أنه قد قذفه (¬11) هل تحبسه وتسأل عن شهود القذف؟ قال: نعم. قلت: فإن زكوا الشهود كلهم شهود القذف وشهود الزنى بأي الحدين تبدأ؟ (¬12) قال: أبدأ (¬13) فأحد (¬14) القاذف
¬__________
(¬1) م ف ز: بمملوكه.
(¬2) ز: وقذف.
(¬3) ز: إذا أتا.
(¬4) أي: بالزاني، وليس المقصود المملوك.
(¬5) ز: محدود وقذف.
(¬6) م ف: ولا.
(¬7) ز: حضور المصر.
(¬8) ز: أتقبل.
(¬9) م ف - إن.
(¬10) ز: لم يدعي.
(¬11) م: أنه قذف.
(¬12) ز: يبدأ.
(¬13) م ف ز: يبدأ.
(¬14) ز: فأخذ.

الصفحة 168