كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 7)

حد القذف، وأدرأ (¬1) عن المشهود عليه حد الزنى. قلت: ولم درأت عنه حد الزنى؟ قال: لأني قد حددت بعض الشهود الذين شهدوا عليه فلا أجيز شهادته وهو محدود. قلت: ولم لا تجيز شهادته في الزنى وتحد الزاني ثم تحد القاذف بعد ذلك فتكون (¬2) قد أقمت الحدين جميعاً؟ قال: إذا اجتمع حدان فكان في ذلك مخرج أن يدرأ أحدهما فأدرأه. قلت: أرأيت إن زكوا شهود الزنى وحضروا، فلما أردت أن تحد الزاني قذف رجل (¬3) من الشهود رجلاً من المسلمين فقدمه إلى الإمام وأقام عليه البينة بالقذف، أترى هذا والباب الأول سواء؟ قال: نعم. قلت: أرأيت لو لم يأت (¬4) المقذوف يطلب بقذفه (¬5) حتى حددت الزاني حد الزنى ثم جاء المقذوف يطلب بقذفه (¬6) أتحده له؟ قال: نعم. قلت: ولم لا (¬7) تبطل شهادتهم وقد كان قذف؟ قال: لأنه لم يقم (¬8) عليه حد القاذف. قلت: أرأيت السارق إذا قامت عليه البينة بالسرقة أترى هذا والذي (¬9) قذف سواء وتقيم (¬10) حد القذف (¬11) وتدرأ حد السرقة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان قصاصاً أو طلاقاً أو نكاحاً أو عتقاً (¬12) فلم تمض (¬13) شهادتهم حتى قذف أحدهم رجلاً فجاء به المقذوف إلى القاضي فأقام عليه البينة ودعا الشهود، أتحد القاذف حد القذف وتبطل شهادتهم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن بدأ الإمام فقضى بشهادته ثم حده بعد ذلك حد القذف أتجيز ذلك؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الشهود إذا شهدوا (¬14) على رجل بالزنى عند الإمام
¬__________
(¬1) ز: وأدري.
(¬2) ز: فيكون.
(¬3) ف + منهم.
(¬4) ز: لم يأتي.
(¬5) ف: قذفه.
(¬6) ز: بقذ.
(¬7) ز - لا.
(¬8) ز: لم يقام.
(¬9) ز: الذي.
(¬10) ز: ويقيم.
(¬11) ز: القاذف.
(¬12) ز: قصاص أو طلاق أو نكاح أو عتق.
(¬13) ز: يمضي.
(¬14) ز: إن شهدوا.

الصفحة 169