إمساكها؟ قال: ليس لها أن تخرج. إذا تزوجت فقد أوطنت وصارت ذمية. لأن المرأة في هذا ليست كالرجل (¬1). ألا ترى أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها وأن الزوج لا يستأمرها ولا يؤامرها في الخروج.
وقال أبو يوسف: إذا اشترى الذمي أرض العشر ضوعف عليها العشر (¬2).
...
باب صلح الملوك
قلت: أرأيت ملكاً من ملوك أهل الحرب تكون (¬3) له الأرض الواسعة، فيها قوم من أهل مملكته هم له عبيد يبيعهم ويحكم فيهم ما بدا له، أصالح المسلمين وصار ذمة لهم] (¬4)، أيكونون عبيداً له؟ قال: نعم. قلت: فإن ظهر عليهم عدو ثم ظهر عليهم المسلمون فاستنقذوهم أيردون على ذلك الملك كما كانوا؟ قال: نعم. قلت: فإن وجدهم ذلك الملك قد اقتسموا كان أحق بهم بالقيمة؟ قال: نعم. قلت: فإن أسلم ذلك الملك أو صار ذمة وأهل أرضه أيكونون عبيداً له بهذه المنزلة أيضاً؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يسلم ولم يعط (¬5) له العهد ولم يدخل في الذمة، ولكن عرض على المسلمين أن يكون لهم ذمة يؤدي الخراج، على أن يدعوه (¬6) يحكم في أهل مملكته ما بدا له من قتل أو صلب أو غيره مما لا يصلح أن يحكم به في أرض الإسلام؟ قال: لا يصلح للمسلمين أن يعطوه على هذا صلحاً.
¬__________
(¬1) ز: كالرجال.
(¬2) ف - العشر. وقد تقدمت هذه المسألة مع بيان الخلاف بين الأئمة الثلاثة. انظر: 5/ 125 و.
(¬3) ز: يكون.
(¬4) الزيادة من الكافي، 1/ 159 ظ؛ والمبسوط، 10/ 85.
(¬5) ز: يعطا.
(¬6) ز: أن يدعونه.