قلت: أرأيت الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان واشترى رقيقاً من رقيق المسلمين ورقيقاً (¬1) من رقيق أهل الذمة فخلفهم في دار الإسلام ولحق بدار الحرب ثم أسر أيكون هؤلاء فيئاً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت ما خلف في دار الإسلام من أمهات الأولاد ما حالهن؟ (¬2) قال: أحرار كلهن لا سبيل عليهن.
قلت: أرأيت المستأمن إذا مات في دار الإسلام وترك مالاً وورثته في دار الحرب كيف تصنع (¬3) بماله؟ قال: يوقف (¬4) حتى يقدم ورثته. قلت: فإذا جاء الورثة مستأمنين أتصدقهم (¬5) بقولهم أم (¬6) يُسألون البينة على ما ادعوا من الميراث؟ قال: لا، ولكن يسألون البينة. قلت: فإن جاؤوا ببينة من أهل الذمة هل تقبل (¬7) شهادتهم لهم؟ قال: أما في القياس فلا، ولكن نستحسن فنجيز (¬8) شهادتهم، وأدفع (¬9) ما ترك إليهم إذا شهدوا أنهم لا يعلمون له وارثاً غيرهم. قلت: أفتأخذ منهم كفيلاً بما أدرك في ذلك المال من درك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن جاؤوا بكتاب من ملك أرضهم بأنهم (¬10) هم الورثة أتقبل ذلك منهم؟ قال: لا أقبل ذلك. قلت: فإن كان في الكتاب مكتوب أنه قد قامت عنده الشهود أنهم ورثته؟ قال: لا أقبل ذلك أيضاً. قلت: فإن شهد بذلك قوم من المسلمين وشهد على خاتمه قوم من المسلمين؟ قال: وإن كان ذلك، فإنه لا يقبل منهم. قلت: أرأيت إذا قامت البينة في دار الإسلام بأنهم هم الورثة فدفعت إليهم ما كان من مال عين، هل تدفع (¬11) إليهم [ما له] (¬12) من دين أيضاً وهم يتبعون (¬13) ذلك الدين ويقبضونه؟ قال: نعم.
...
¬__________
(¬1) ز: ورقيق.
(¬2) ز: حالهم.
(¬3) ز: يصنع.
(¬4) ز: توقف.
(¬5) ز: أيصدقهم.
(¬6) ز: أما.
(¬7) ز: هل يقبل.
(¬8) ز: يستحسن فيجيز.
(¬9) م + لهم.
(¬10) ز: أنهم.
(¬11) ز: هل يدفع.
(¬12) الزيادة من ب.
(¬13) ز: يبيعون.