كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 7)

الإسلام ولم يسلم ما حال العبد؟ قال: أنا أجبر المولى على بيع العبد. قلت: وكذلك لو أن أم ولده أسلمت ثم خرجت إلى دار الإسلام كانت تكون بمنزلة الحرة؟ قال: نعم. قلت: فهل لها أن تتزوج من ساعتها إن شاءت؟ (¬1) قال: نعم (¬2). قلت: فهل عليها العدة؟ قال: لا. قلت: فلو أنها كانت حاملاً من مولاها فتزوجت؟ قال (¬3): النكاح باطل. وقال أبو يوسف ومحمد: نرى عليها العدة وعلى أم الولد، على كل واحدة (¬4) منهما ثلاث حيض إن لم تكن (¬5) حاملا. قلت: وإن تزوجت قبل أن تنقضي العدة؟ قال: أفسدنا النكاح.
...

باب المرأة (¬6) من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت إلى دار الإسلام
قلت: أرأيت المرأة من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت إلى دار الإسلام وتركت زوجها في دار الحرب هل (¬7) لها أن تتزوج من ساعتها؟ قال: نعم. قلت: وليس عليها عدة؟ قال: لا. ألا ترى أن زوجها لو (¬8) طلقها لم يقع عليها طلاقه. وقال أبو يوسف ومحمد: عليها العدة وعلى أم الولد، على كل واحدة منهما ثلاث حيض. وإن تزوجت قبل أن تنقضي العدة أبطلت النكاح. وكذلك لو كانت حاملاً (¬9) فإن النكاح فاسد لا يجوز حتى تضع حملها. قلت: فلو كانت حاملاً فتزوجت؟ قال: النكاح فاسد. لا ينبغي لها أن تتزوج حتى تضع حملها. قلت: فلو أن زوجها خرج مسلماً بعدها قبل أن تتزوج أو بعدما تزوجت؟ قال: لا سبيل له عليها في الوجهين
¬__________
(¬1) هذا السطر مشطوب عليه في نسخة م.
(¬2) م ف - قال نعم.
(¬3) في هامش م ف: وفي نسخة قال لا حتى تضع حملها.
(¬4) ز: واحد.
(¬5) ز: لم يكن.
(¬6) ز: امرأة.
(¬7) ز: فهل.
(¬8) ز: لو أن زوجها.
(¬9) م: حلاملا.

الصفحة 483