قلت: أرأيت المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فتزوجت في ردتها زوجاً مسلماً أو كافراً مرتداً أو ذمياً أو غيره هل تجيز ذلك؟ قال: لا. قلت: وكذلك الرجل؟ قال: نعم.
قلت: ولا تأكل ذبيحة (¬1) المرتد ولا المرتدة؟ (¬2) قال: لا. قلت: ولو كان يهودياً أو نصرانياً؟ قال: وإن كان (¬3). ألا ترى أني لا أترك الرجل حتى يسلم أو أقتله فلا آخذ منه الخراج كما آخذ من أهل الذمة، وأني أحبس المرأة حتى تسلم.
وقال أبو يوسف (¬4): المرتدة عليها القتل إذا لم تسلم، وهي بمنزلة الشيخ الكبير الفاني، [ثم رجع] (¬5) إلى قول أبي حنيفة.
...
باب العبد والمكاتب والإماء يرتدون عن الإسلام
قلت: أرأيت العبد يرتد عن الإسلام كيف الحكم فيه؟ قال: يعرض عليه الإسلام، فإن أسلم وإلا قتل. وكذلك المدبر والمكاتب والعبد الذي أعتق بعضه وهو يسعى في بعضه (¬6). قلت: وهؤلاء بمنزلة الرجل الحر المسلم؟ قال: نعم. قلت: والأمة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة والأمة التي قد أعتق بعضها وهي تسعى في بعض قيمتها، إذا ارتد أحد (¬7) من هؤلاء كيف يحكم فيه؟ قال: يعرض عليها الإسلام، فإن أسلمت قبل منها، وإن
¬__________
(¬1) ز: ذبيحته.
(¬2) ز - ولا المرتدة.
(¬3) ز: كانا.
(¬4) م ف ز + ومحمد.
(¬5) التصحيح والزيادة مستفاد من الحاكم حيث يقول: وكان أبو يوسف يقول: تقتل المرتدة بمنزلة الشيخ الفاني يقتل على الردة إن لم يتب وقد نهي عن قتله في دار الحرب، ثم رجع بعد ذلك إلى قول أبي حنيفة. انظر: الكافي، 1/ 160 ظ. وانظر: المبسوط، 10/ 108.
(¬6) ز: في بعضها.
(¬7) ز: إذا ارتدت أخذ.