أسيرة فأبت أن تسلم كيف الحكم فيها؟ (¬1) قال: تكون فيئاً (¬2).
...
باب الرجل يرتد وعبده
قلت: أرأيت الرجل إذا ارتد هو (¬3) وعبده جميعاً فلحقا بأرض الحرب فمات المولى هناك وأخذ العبد أسيراً أيكون فيئاً؟ قال: نعم. قلت: فإن أبى أن يسلم قتل؟ قال: نعم. قلت: ولم يكون (¬4) فيئاً في هذه المنزلة؟ قال: لأن مولاه دخل به أرض الحرب، فكل شيء دخل معه أرض الحرب فأصيب معه فهو فيء كله. قلت: فلو أن مولاه خرج إلينا من دار الحرب مغيراً، فأخذ مالاً من ماله أيضاً قد قسم بين ورثته، فدخل به أرض الحرب، فقتل هناك على كفره، ثم أصيب (¬5) ذلك المال معه، أيكون فيئاً؟ قال: لا؛ لأنه صار المال لورثته. فإنما أخذ مال الورثة (¬6)، فهم أحق بذلك المال إن (¬7) وجدوه قبل القسمة. وإن (¬8) وجدوه بعد القسمة فهم أحق به بالقيمة.
قلت: أرأيت العبد إذا ارتد عن الإسلام، ثم أخذ مالاً من مال مولاه، فدخل به أرض الحرب، ثم إن العبد قتل وأُخذ ذلك المال معه، أيكون فيئاً؟ قال: لا، ولكن يرد (¬9) على مولاه.
قلت: أرأيت العبد إذا ارتد عن الإسلام فباعه مولاه من رجل وكتم المشتري ذلك أيكون هذا عيباً يرد منه؟ قال: نعم. قلت: فإن قتل عند المشتري وقد عرض عليه الإسلام فأبى أن يسلم فقتل، أيرجع المشتري على
¬__________
(¬1) ز - فيها.
(¬2) ط + للمسلمين.
(¬3) ف - هو.
(¬4) ز: يكن.
(¬5) ز: ثم أصبت.
(¬6) ز + الورثة.
(¬7) م ف ز: فإن.
(¬8) ز: أو إن.
(¬9) ف: يرده.