كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 7)

هكذا عندك؟ قال: لأنهم أصابوا ذلك قبل أن يحاربوا، فالحكم يجرى عليهم في تلك الحال كما يجري على جميع المسلمين.
قلت: أرأيت من أصيب من أهل العدل في عسكر أهل البغي أيصنع به كما يصنع بالشهيد؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت أهل العدل (¬1) إذا ظهروا على أهل البغي وعلى قتلاهم أيصلون عليهم؟ قال: لا. قلت: ولم، أليسوا مسلمين؟ قال: بلى، وإن كانوا مسلمين فإني أدع ذلك منهم. قلت: فهل تأمر بدفنهم؟ قال: نعم. قلت: فهل تكره أن تؤخذ (¬2) رؤوسهم فيبعث (¬3) بها إلى الإمام؟ قال: نعم، أكره ذلك؛ لأنها مثلة. ولم يبلغنا عن علي بن أبي طالب في حروبه كلها أنه صنع ذلك، ولا أنه أمر بحمل رأس.
قلت: أرأيت الرجل من أهل العدل يقتل أباه أو أخاه (¬4) في أهل (¬5) الحرب (¬6) هل يرثه؟ قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لأنه قتله بحق.
قلت: أرأيت الرجل من أهل البغي يقتل أباه أو جده في الحرب هل يرثه؟ قال: نعم؛ لأنه قتله على تأويل. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يرث.
قلت: أفتكره للرجل من أهل العدل أن يقتل أباه أو أخاه من أهل البغي؟ قال: نعم، ويلي ذلك غيره أحب إلى. قلت: وكذلك لو كان أبوه من أهل الشرك في الحرب؟ قال: نعم. قلت: أفتكره له قتل الأخ والعم والخال إذا كانوا مشركين؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: أرأيت الوالد إذا كان مشركًا محارباً فأراد قتل ابنه هل ترى للابن أن يمتنع (¬7) منه فيقاتله؟ قال:
¬__________
(¬1) ز - في عسكر أهل البغي أيصنع به كما يصنع بالشهيد قال نعم قلت أرأيت أهل العدل.
(¬2) ز: أن يؤخذ.
(¬3) ز: فبعث.
(¬4) ز: وأخاه.
(¬5) ز - أهل.
(¬6) أي: أهل البغي، وليس المقصود أهل دار الحرب.
(¬7) م ف ز: أن يمنع.

الصفحة 519