أن يكفوا عن قتالهم ولهم عليهم قوة؟ قال: لا يسعهم، ولكن يقاتلون (¬1) عن الذراري ويستنقذونهم (¬2) من أيديهم. قلت: وينقضون (¬3) العهد الذي كان بينهم وبين أهل الحرب؟ قال: نعم (¬4)، ولا يحل إعطاء العهد على (¬5) هذا. قلت: أرأيت أهل البغي هؤلاء إذا كانوا في مدينة ومعهم فيها قوم من أهل العدل مقهورون (¬6)، فغزاهم أهل الحرب من أهل الشرك، فهزموا أهل البغي، فأرادوا سبي الذراري، أينبغي لأولئك المسلمين المقهورين أن يقاتلوا عن ذراري أهل البغي؟ قال: نعم، لا يسعهم إلا أن يقاتلوا المشركين عن ذراري المسلمين وحريمهم.
قلت: أرأيت أهل العدل إذا خافوا أن يظهر (¬7) أهل البغي عليهم أترى لأهل العدل أن يستعينوا بأهل الذمة وحكم أهل العدل هو (¬8) الظاهر؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: وترى أن يستعينوا بقوم من المسلمين من (¬9) أهل (¬10) بغي أيضاً على أهل بغي آخرين؟ قال: نعم، إذا كان حكم أهل العدل هو الظاهر على حكم أهل البغي قاهرين له فلا بأس بأن (¬11) يستعينوا بهم.
قلت: فإذا كانت طائفتان من أهل البغي جميعاً يقتتلون (¬12)، وطائفة من أهل العدل لا تقاتل واحدة (¬13) من الطائفتين، أترى لهم أن ينضموا (¬14) إلى إحدى الطائفتين فيقاتلوا (¬15) معهم وحكم أهل البغي هو الظاهر، ومن شأنهم أن يفارقوا إذا وجدوا قوة؟ قال: لا يسعهم القتال على هذه الصفة. قلت: أفيسعهم (¬16) القعود إذا لم يكن لهم قوة على قتال أهل البغي؟ قال: نعم.
...
¬__________
(¬1) ز: يقاتلوا.
(¬2) ز: ويستنقذوا.
(¬3) ز: وينقضوا.
(¬4) ز + قلت.
(¬5) م ز ط: قال.
(¬6) ز: مقهورين.
(¬7) م: أن يظهروا.
(¬8) ف: من.
(¬9) ز - من.
(¬10) ز + البغي.
(¬11) ف: أن.
(¬12) ز: يقتلون.
(¬13) ز: لا يقاتل واحدا.
(¬14) ز: أن يصنموا.
(¬15) ز: فيقاتلون.
(¬16) ز: أفيسهم.