كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 7)

قال: وسألته (¬1) عن قتل النساء والصبيان والشيخ الفاني الذي لا يطيق القتال والذي به زمانة لا يطيقون القتال، فنهى عن ذلك وكرهه.
وسألته (¬2) عن الرجل يأسر الرجل من العدو هل له أن يقتله أو يأتي (¬3) به الإمام؟ قال: أي ذلك فعل فهو حسن. وقال أبو يوسف ومحمد: أي ذلك كان أحسن (¬4) وأفضل للمسلمين فليفعله.
قال: وسألته عن الرجل من أهل الحرب يقتله المسلمون، هل يبيعون جيفته من المشركين؟ قال: لا بأس بذلك في دار الحرب في غير عسكر المسلمين. ألا ترى أن أموال أهل الحرب تحل (¬5) للمسلمين أن يأخذوها، فإذا طابت (¬6) بها أنفسهم فهو جائز. وقال أبو يوسف: أكره ذلك وأنهى عنه. ولا يجوز للمسلمين بيع الميتة ولا الربا ولا الخمر ولا الخنزير من أهل الحرب ولا من غيرهم.
قال (¬7): وسألته عن الجيش يغزون أرض الحرب، فيغنمون الغنيمة، فيلحق بهم جيش من المسلمين لم يشهدوا الحرب معهم قبل أن (¬8) يخرجوا الغنيمة إلى دار الإِسلام وقبل أن يقتسموها؟ فقال: يشركونهم في ذلك؛ لأن الجند الأول لم يحرزوا الغنيمة بعد؛ لأنهم في دار الحرب.
قال (¬9): وسألته عن الجند يغزون أرض الحرب، هل لأميرهم أن ينقل؟ (¬10) [قال]: قبل الغنيمة، فيقول: من (¬11) أصاب شيئاً فله كذا وكذا. وأما أن ينفل (¬12) بعد ما يصيبون (¬13) الغنيمة فلا ينبغي له ذلك.
¬__________
(¬1) م ف ز: وسألت. والتصحيح من الكافي، 1/ 162 ظ.
(¬2) م ف ز: وسألت. والتصحيح من الكافي، 1/ 162 ظ.
(¬3) م ف ز: ويأتي. والتصحيح من الكافي، 1/ 162 ظ.
(¬4) م ف: حسن؛ ز: حسنا. والتصحيح مستفاد من ب.
(¬5) ز: يحل.
(¬6) م ف ز: كانت. والتصحيح من ب.
(¬7) ف ز - قال.
(¬8) ف - أن.
(¬9) ف ز - قال.
(¬10) ز: أن يقتل.
(¬11) ز + من.
(¬12) ز: أن يقبل.
(¬13) ز: نصبوا.

الصفحة 530