كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 7)

حلة، كان الذي اشتراها عبداً أو حراً أو مكاتباً أو ذمياً أو صبياً (¬1) أو امرأة.
قال: وليس على أهل نجران [اليوم] (¬2) ضيافة تلزمهم لأحد ولا الرسل تأتيهم ولا لوالي (¬3) يولى عليهم. وإنما كان ذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورسل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي من نجران إلى قرب اليمن. وأما اليوم فليس عليهم شيء من ذلك يلزمهم. وينبغي لهم أن يرفق بهم ويحسن إليهم ويوفى لهم بكتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي كتبه لهم. فمن تعدى ذلك فقد أساء (¬4) وأثم وعمل بغير الحق. قال: وينبغي (¬5) أن يوفى لهم بما كتب (¬6) لهم به النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا يجعل على نسائهم (¬7) ولا على صبيانهم جزية في رؤوسهم من حلل ولا غيرها، ولا يمنعوا أن يجعلوا بيعاً في أراضيهم (¬8) ولا صوامع ولا كنائس، ولا يحشروا ولا يعشروا، وأن يبعث إليهم من يجبيهم في بلادهم. وإن عجز أحد منهم في أرضه وتركها فللإمام أن يدفعها إلى من رأى معاملة (¬9) إن رأى على النصف أو الثلث (¬10) أو أكثر من ذلك أو أقل، ويدفع النخل والشجر أيضاً إلى من يقوم عليه ويعمله بالثلث أو الربع أو أكثر من ذلك أو أقل (¬11) على قدر ما يحتمل. وإن رأى أن يدفعها على أن يؤدي عنها (¬12) الخراج فعل، أو مقاطعة على شيء مما يخرج فعل.
قال: وبنو (¬13) تغلب يجعل عليهم في أرضهم ضعف ما يجعل على المسلم في أرضه. إذا كانت من أرض الخراج كان عليهم الخراج. قال: وإن باع أحد منهم أرضه من مسلم كان عليه فيها العشر مضاعفاً. وكذلك لو
¬__________
(¬1) ت: عبد أو حر أو مكاتب أو ذمي أو صبي.
(¬2) الزيادة من ط.
(¬3) ت: الوالي.
(¬4) ت: أسى.
(¬5) ف + له.
(¬6) م ف + الله تعالى؛ ت + الله تعالى الذي كتب.
(¬7) م: على شبابهم؛ ت: م: على سبابهم.
(¬8) ت: بيع في أرضهم.
(¬9) ت: يعامله.
(¬10) ت: على الثلث أو النصف.
(¬11) ت - ويدفع النخل والشجر أيضاً إلى من يقوم عليه ويعمله بالثلث أو الربع أو أكثر من ذلك أو أقل.
(¬12) ف: عليها.
(¬13) ت: وبني.

الصفحة 556