أو بأرض البادية أو في موضع ليس بملك لأحد، فاستخرج شيئاً حتى يخرج منها الماء، فله حريمها ستون ذراعاً من حولها، يحمي (¬1) ذلك إن شاء ويعمره، ويصنع فيه ما شاء وأحب.
وإن استخرج بئراً لماشيته ليستقي (¬2) منها للإبل والبقر والغنم فحريمها أربعون ذراعاً من حولها، ليس لأحد أن يدخل عليه في شيء من ذلك، وله أن يصنع فيه ما بدا له.
قال: وبهذا القول كله نأخذ.
...
باب ما جاء في أرض العشر وما يجب على من أحياها بإذن الإمام أو أقطعها
قال: وفي أرض العشر ما سقي منها بدالِيَة (¬3) أو بغَرْب (¬4) أو بالسواني (¬5) ففيه نصف العشر، وما سقي سَيْحاً (¬6) أو سقته الأنهر أو الأودية سيحًا (¬7) أو سقته (¬8) السماء ففيه العشر.
وما خرج من أرض العشر من قليل أو كثير من الحنطة والشعير والأرز والسمسم (¬9) والتمر والزبيب والبقول كلها والرياحين، والشجر كلها، فما (¬10)
¬__________
(¬1) ط: يحيي.
(¬2) ت: لماشية ليسقي.
(¬3) الدالية جِذْع طويل في رأسه مِغْرَفة كبيرة يُستقَى بها. انظر: المغرب، "دلب".
(¬4) ت: بعرق. الغَرْب الدلو العظيم المصنوع من جلد ثور. انظر: المغرب، "غرب".
(¬5) م ف ت: بالسواقي. السانية البعير يُسْنَى عليه، أي يُستقَى من البئر، ويقال للغَرْب مع أدواته سانية أيضاً. انظر: المغرب، "سنو".
(¬6) م ت: فيحا. ساح الماء سَيْحا أي جرى على وجه الأرض، ومنه "ما سُقِيَ سَيْحا"، يعني ماء الأنهار والأودية. انظر: المغرب، "سيح".
(¬7) م ت: فيحا.
(¬8) ت - سقته.
(¬9) م ف ت: والبتور (مهملة)؛ ط: والبسور. ولا معنى لها. وما أثبتناه أقرب، وهو مذكور في كتاب الزكاة وكتاب العشر. انظر: 1/ 126 و، 131 و؛ 5/ 158 ظ.
(¬10) ت: مما.