كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 7)

قال: وموالي التغلبي إذا كانوا نصارى فهم بمنزلة النصراني من أهل الذمة، عليهم في أرضهم ما على أهل الذمة. وكذلك أنْ (¬1) لو (¬2) كانوا موالي (¬3) لمسلم وهم نصارى (¬4) كانوا بمنزلة أهل الذمة في أرضهم.
قال: وعلي بني تغلب في أرضهم (¬5) إذا أسلموا (¬6) عشر واحد. وبهذا القول كله نأخذ.
قال: ولو أن رجلاً له أرض من أرض العشر فينبغي أن لا يغيب منه شيئاً (¬7)، ولا يكتمه حتى يعطي (¬8) عشره. ولا ينبغي له أن يعطي من رديئه دون جيده. وإن تُرِك له شيءٌ من العشر أو غيبه (¬9) فلم يظهر عليه، إنه ينبغي له فيما بينه وبين الله تعالى أن يتصدق به، ولا يسعه أن يأكله حتى يتصدق به.
قال: وكذلك الخراج لو تُرك له، أو غيب، أو هرب من الوالي حتى لم يظفر به، إنه ينبغي له أن يتصدق به، ولا يسعه أن يأكل غلتها (¬10) حتى يؤدي خراجها.
قال: ولو أن لرجل قرية فيها بيوت ومنازل ودور في أرضه من أرض خراج، كان فيها بيوت ومنازل يستغلها أو لم يكن، فليس فيها خراج (¬11). وكذلك لو كانت من أرض العشر وله فيها قرية لم يكن في القرية ولا في أرضها [خراج] (¬12)، كان يستغلها أو لم يكن يستغلها.
قال: ولو أن رجلاً له دار في مصر من الأمصار من الخِطَط، فجعل فيها بستاناً (¬13)، أو غرس فيها نخلاً (¬14) وأخرجها من منزله، إنه لا عشر
¬__________
(¬1) ت - أن.
(¬2) ط - لو.
(¬3) م: اموالي.
(¬4) م ف ت: وهو نصراني.
(¬5) ت: في أرضيهم.
(¬6) م ف ت + في أرضهم.
(¬7) ت: شيء.
(¬8) م ف ت: حتى يعطيه.
(¬9) ت: أو عنفه.
(¬10) م ت: عليها.
(¬11) ت - خراج.
(¬12) الزيادة من ط.
(¬13) ت: بستان.
(¬14) ت: نخل.

الصفحة 562