كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 7)

عليه في نخلها، ولا في شجرها عشر ولا خراج. وإن جعل الدار كلها بأسرها بستاناً (¬1) وأَصلُها من الخِطَط كان فيها العشر. وبهذا القول كله نأخذ.
قال: ولو أن لرجل أرضاً من أرض العشر أو أرض الخراج (¬2) وكان فيها صيد سمك أو غيره من الظباء وغيرها فليس في ذلك عشر وإن كان في أرض الخراج.
قال: وإن كان في أرضه مَلَّاحة تخرج الملح أو قَيّارة تخرج القار (¬3) أو الزفت أو النفط، أو في أرضه عَسَّالَة (¬4) فيها النحل لم يكن في شيء من ذلك عشر ولا خراج. وبهذا القول كله نأخذ (¬5).
¬__________
(¬1) ت: بستان.
(¬2) ت - أو أرض الخراج.
(¬3) القار هو الزفت. انظر: المغرب، "زفت".
(¬4) العَسَّالة أي شُورَة النحل، وهو موضع العسل. انظر: القاموس المحيط، "شور، عسل".
(¬5) م + تم كتاب الخراج والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم
كتبه أبو بكر بن أحمد الطلحي الأصفهاني في رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة؛ ف + تم كتاب الخراج والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيراً؛ ت + تم كتاب الخراج والحمد لله وحده وصلوته على نبيه محمد وآله وسلامه.

الصفحة 563