كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 7)

خمس ولا (¬1) عشر ولا غير ذلك (¬2). وكذلك ما استخرج من الجبال من الياقوت والزبرجد والفيروزج (¬3) فلا شيء فيه، وهو كله لمن وجده. بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس في حجر صدقة" (¬4). فبهذا نأخذ.
وكذلك ما استخرج من البحر من العنبر واللؤلؤ والسمك وغير ذلك فليس فيه صدقة، وهو (¬5) كله لمن استخرجه.
داود بن رشيد قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو (¬6) بن دينار عن أُذَيْنَة (¬7) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن العنبر هل فيه خمس؟ قال: هو شيء دَسَرَه (¬8) البحر (¬9). وكذلك نقول: (¬10) لا شيء فيه. هذا قول أبي حنيفة رحمة الله عليه وقولنا. وقال أبو يوسف بذلك زمانًا، ثم قال: في اللؤلؤ والعنبر (¬11) يستخرج من البحر الخمس، وأما السمك فلا شيء فيه، لأنه ليس بنبت.
وقال: ليس في الذَّرِيرَة (¬12) شيء ولا في قصبها، لأن ذلك بمنزلة الريحان والأبخرة، فلا شيء فيه. وهذا كله قولنا، وهو على قياس قول أبي
¬__________
(¬1) ت - خمس ولا.
(¬2) ت: ولا شبهه.
(¬3) الفيروزج ضَرْب من الأصباغ. انظر: لسان العرب، "فيروزج".
(¬4) روي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا زكاة في حجر". انظر: الكامل لابن عدي، 5/ 22. وعن عكرمة قال: ليس في حجر اللؤلؤ ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكون للتجارة، فإن كانت للتجارة ففيه الزكاة. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، 2/ 374. وانظر: نصب الراية للزيلعي، 2/ 382.
(¬5) م ط: وهذا.
(¬6) ت: عن عمر.
(¬7) ت: عن أبيه.
(¬8) دَسَرَه البحر، أي: دفعه وقذفه، من باب طلب. انظر: المغرب، "دسر".
(¬9) المصنف لعبد الرزاق، 4/ 65؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 2/ 374؛ ونصب الراية للزيلعي، 2/ 383.
(¬10) ت: يقول.
(¬11) م ط: أو العنبر.
(¬12) ت: في الذرة. قَصَب الذَّرِيرَة ضَرْب من القَصَب متقارب العُقَد يتكسّر شظايا كثيرة، وأنبوبه مملوء مِن مِثل نسج العنكبوت، وفي مَضغه حَرَافة، ومسحوقه عِطْر إلى الصفرة والبياض. انظر: المغرب، "قصب".

الصفحة 571