كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

الفرع الأول في قبض رأس المال وتأخير بعضه
قال السرخسي: إذا بطل العقد في البعض بطل في الكل (¬١).
جاء في موسوعة القواعد والضوابط الفقهية: أحد العاقدين لا ينفرد بتفريق الصفقة (¬٢).
يقابل هذا قول الحنفية: الفساد الطارئ على الصحة لا يشيع (¬٣).
[م - ٧٠٩] إذا عجل بعض رأس المال في مجلس العقد، وأجل البعض الآخر، فما حكم عقد السلم؟
اختلف الفقهاء في ذلك:
فقيل: يصح السلم فيما قبض، ويبطل فيما لم يقبض. وهذا مذهب الحنفية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).
وقيل: يبطل عقد السلم كله، وهذا مذهب المالكية (¬٧)، ورواية عن الإِمام
---------------
(¬١) المبسوط (١٤/ ٨٩، ٧٢) و (٢٤/ ١١٢)، وانظر الموسوعة الكويتية (٨/ ١١٢).
(¬٢) موسوعة القواعد والضوابط الفقهية (٢/ ١٤) نقلًا من شرح الزيادات (١٤٧٦).
(¬٣) انظر تبيين الحقائق (٤/ ١١٨)، فتح القدير لابن الهمام (٧/ ١٠٠، ١٤٣).
(¬٤) تأسيس النظر (ص ٩٥)، المبسوط (١٢/ ١٤٢، ١٤٣)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٠٤).
(¬٥) مغني المحتاج (٢/ ١٠٢)، الإقناع للشربيني (٢/ ٢٩١)، روضة الطالبين (٤/ ٣)، نهاية المحتاج (٤/ ١٨٤).
(¬٦) المغني (٤/ ١٩٧)، الإنصاف (٥/ ١٠٤)، الكافي في فقه الإِمام أحمد (٢/ ١١٥)، المبدع (٤/ ١٩٥).
(¬٧) التاج والإكليل (٤/ ٥١٤)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (ص ٥١٦)، الفواكه الدواني (٢/ ٩٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٩٥).

الصفحة 101