كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

جاء في كشاف القناع: "الشرط السادس للسلم: أن يقبض المسلم إليه، أو وكيله رأس ماله في مجلس العقد، أو ما في معنى القبض، كما لو كان عنده أي المسلم إليه أمانة، أو عين مغصوبة ونحوها، فجعلها ربها رأس مال سلم، فيصح؛ لأنه في معنى القبض" (¬١).
---------------
= غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص ١٩٥)، مغني المحتاج (٢/ ١٢٨)، نهاية المحتاج (٤/ ٢٥٥)، السراج الوهاج (ص ٢١٥)، المحرر (١/ ٣٧٤)، المغني (٥/ ٣٨١)، الفروع (٤/ ٦٤٢)، الإنصاف (٧/ ١٢٢).
(¬١) كشاف القناع (٣/ ٢٩١).

الصفحة 117