كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

الشرط الثاني العلم بالمسلم فيه
المبحث الأول العلم بالمسلم فيه مقداره
[م - ٧١٣] معرفة مقدار المسلم فيه من الشروط المتفق عليها عند الفقهاء؛ لأن السلم متعلق بالذمة، وما تعلق بالذمة يستحيل أن يكون جزافًا غير مقدر؛ لأن ما في الذمة لا يمكن معرفته إلا بالتقدير، بخلاف غيره، فإنه يمكن معرفته عن طريق الإشارة والتعيين.

ودليل ذلك:
(ح-٥٢٠) ما رواه البخاري من طريق ابن أبي نجيح، عن عبد الله ابن كثير، عن أبي المنهال عن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يسلفون بالتمر السنتين، والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم. ورواه مسلم (¬١).
ويقاس على المكيلات، والموزونات غيرها.
قال ابن قدامة: "ولا نعلم في اعتبار معرفة المقدار خلافًا" (¬٢).
ولأن العلم بالمبيع شرط من شروط صحة البيع، فإذا لم يعلم قدر المسلم فيه أفضى ذلك إلى جهالة المبيع، وهذا لا يجوز (¬٣).
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٢٠٨٦) ومسلم (٣٠١٠).
(¬٢) المغني (٤/ ١٩٢)، وانظر أسنى المطالب (٢/ ١٢٨).
(¬٣) بدائع الصنائع (٥/ ٢٠٧)، الشرح الكبير (٣/ ٢٠٧)، مغني المحتاج (٢/ ١٠٧).

الصفحة 127