كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

الفرع الأول السلم في المعدود
المطلب الأول السلم في المعدودات المتماثلة
جاء في العناية: الضابط في معرفة العددي المتقارب عن المتفاوت تفاوت الآحاد في المالية، دون الأنواع (¬١).
[م - ٧١٤] لا خلاف بين الفقهاء في السلم في المكيل، والموزون، وهما مالان، مثليان. واختلفوا في السلم في المعدودات المتماثلة، وفي المذروعات، هل يجوز السلم فيها؟
فقيل: يجوز، وهو مذهب الأئمة الأربعة في الجملة.
قال ابن نجيم: "ويصح في العددي المتقارب، كالبيض، والجوز؛ لأنه معلوم مضبوط، مقدور التسيلم، وما فيه من التفاوت مهدر عرفًا. ولا خلاف في جوازه عددًا ... " (¬٢).
---------------
(¬١) العناية شرح الهداية (٧/ ٧٥)، ومعنى عبارته: أن ما تتفاوت آحاده في المالية فهو من العددي المتفاوت، وأما ما كانت آحاده متماثلة، أو كانت أنواعه مختلفة الحجم، ولكنه في المالية متحد كالبيض مثلًا فإنه وإن اختلفت أنواعه، فمنها الكبير والصغير، إلا أنه في المالية متحد، فالبيض الكبير في القيمة لا يختلف عن البيض الصغير.
(¬٢) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (٦/ ١٦٩، ١٧٠)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٩٨)، فتح القدير (٧/ ٧٤، ٧٥)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٠٧)، الفتاوى الهندية (٣/ ١٧٩، ١٨٠)، العناية شرح الهداية (٧/ ٧٢، ٧٣)، الجوهرة النيرة (١/ ٢١٧).
وفي مذهب المالكية: انظر الشرح الكبير (٣/ ٢٠٧)، الخرشي (٥/ ٢١٢)، المنتقى (٤/ ٢٩٦)، التاج والإكليل (٤/ ٥٣٠). =

الصفحة 129