كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

• وجه الجواز:
أن مناط الحكم إمكان ضبط الصفة، ومعرفة المقدار، فجاز إلحاقهما بالمكيل، والموزون؛ لأن الجهالة ترتفع بذلك بصرف النظر عن كونه قيميًا أو مثليًا.
وقيل: لا يجوز السلم إلا في المكيل، والموزون، خاصة اختاره ابن حزم، ولا يجوز السلم في المعدود، والمذروع (¬١)، ووافقه الحنابلة في المذروع في أحد القولين (¬٢).
---------------
= وأما مذهب الشافعية وإن كانوا يرون السلم في العدد في الجملة، إلا أنهم من أضيق المذاهب في هذا، فلا يرون السلم في البيض، والجوز، واللوز، والبطيخ، والقثاء، والبقول، والسفرجل، والرمان، والباذنجان، والموز عن طريق العدد، وإنما المعتبر فيها السلم عن طريق الوزن.
انظر روضة الطالبين (٤/ ١٤)، السراج الوهاج (ص ٢٠٦)، المهذب (١/ ٢٩٨، ٢٩٩)، حاشية البجيرمي (٢/ ٣٣٣)، مغني المحتاج (٢/ ١٠٧)، السراج الوهاج (ص ٢٠٦)، نهاية المحتاج (٤/ ١٩٤).
جاء في تكلمة المجموع للمطيعي (١٢/ ١٩٨): "أما السلف في العدد فقد جعله الشافعي لا يجوز إلا مع مراعاة ما وصف من الحيوان الذي يضبط سنه، وصفته، وجنسه، والثياب التي تضبط بجنسها، وحليتها، وذرعها، والخشب الذي يضبط بجنسه، وصفته، وذرعه، وما كان في معناه، ولم يجز الشافعي السلف في البطيخ، ولا القثاء، ولا الخيار، ولا الرمان، ولا السفرجل، ولا الموز، ولا البيض، أي بيض كان، دجاج أو حمام أو غيره -ولا البرتقال، ولا اليوسفي، وكذلك ما سواه مما يتبايعه، وما كان في معناه؛ لاختلاف العدد، واختلافه في الوزن؛ لأن بعضها قد يزن الكيلو منها عددًا يختلف بعضه عن بعض، فلا يضبط بعدد ولا وزن، وما كان مما لا يضبط، أو بيع عدد يكون مجهولًا إلا أن يقدر على أن يكال أو يوزن، فيضبط بالكيل والوزن ... ".
وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١١١)، المغني (٤/ ١٩٢)، الإنصاف (٥/ ٨٤، ٨٥).
(¬١) قال ابن حزم في المحلى مسألة: ١٦١٣ (٨/ ٣٩): "ولا يجوز السلم إلا في مكيل أو موزون فقط، ولا يجوز في حيوان، ولا مذروع، ولا معدود، ولا في شيء غير ما ذكرنا".
(¬٢) الإنصاف (٥/ ٨٤، ٨٥).

الصفحة 130