كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

المطلب الثالث السلم في المعدود كيلًا أو وزنًا
[م - ٧١٦] إذا جاز السلم في المعدود؛ لكون آحاده متماثلة، أو متقاربة، فهل يجوز السلم فيه كيلًا، أو وزنًا؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:
ما جاز السلم فيه عددًا جاز ضبطه كيلًا، ووزنًا، إن أمكن ضبطه بذلك، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣).

القول الثاني:
اختار بعض الشافعية عدم جواز السلم في المعدود كيلًا، بل يقدر المعدود بالوزن فقط (¬٤)، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٥).
وجهه: أن المعدود لما كان يدخله التباين في حجمه، وفي وزنه، كان تقديره بالوزن أضبط، ولأنه يتجافى بالمكيال، فلا يمكن ضبطه بالكيل.
---------------
(¬١) قال في الدر المختار (٥/ ٢١١): "وما جاز عدًّا جاز كيلًا ووزنًا" وانظر معه حاشية ابن عابدين (٥/ ٢١١).
(¬٢) جاء في المدونة (٤/ ١٢): "قال ابن القاسم: ... سمعت مالكًا يقول: لا بأس بالسلف في الجوز على العدد، فإن كان الكيل أمرًا معروفًا فلا بأس بذلك".
(¬٣) نهاية المطلب - الجويني (٦/ ٥٠).
(¬٤) نهاية المطلب - الجويني (٦/ ٥٠)، الوسيط (٣/ ٤٣٨).
(¬٥) الكافي في فقه الإِمام أحمد (٢/ ١١١).

الصفحة 137