كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

(ح-٥٢١) لما رواه البخاري من طريق ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يسلفون بالتمر الستتين، والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم. ورواه مسلم (¬١).
والصفات الواجب ذكرها بالاتفاق: هي الجنس، والنوع، والجودة، أو الرداءة، وهذه لا بد من ذكرها في السلم.
قال ابن قدامة: "لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في اشتراطها" (¬٢).
واختلفوا في وجوب ذكر غيرها معها، كاللون، والبلد ونحو ذلك.
فالحنفية نصوا في كتبهم على ذكر الأوصاف الثلاثة: الجنس، والنوع والصفة (جيد، رديء، وسط) ولم يذكروا غيرها اكتفاء بها (¬٣).
وأما غير الحنفية فذكروا أوصافًا أخرى زائدة على الأوصاف الثلاثة، وهي تختلف باختلاف المسلم فيه، كلونه، وبلده، وحداثته، وقدمه، وكل وصف يختلف به الغرض، والثمن، فيجب ذكره. وهذا مذهب المالكية (¬٤)،
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٢٠٨٦) ومسلم (٣٠١٠).
(¬٢) المغني (٤/ ١٨٨).
(¬٣) تحفة الفقهاء (٢/ ١٠، ١١)، البحر الرائق (٦/ ١٧٤)، المبسوط (١٢/ ١٢٥)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٠٧).
(¬٤) حاشية الدسوقي (٣/ ٢٠٩)، مواهب الجليل (٤/ ٥٣١، ٥٣٢)، الخرشي (٥/ ٢١٤).
جاء في شرح ميارة (٢/ ٨٠): "يبين في السلم جميع الأوصاف التي تختلف بها قيمة المسلم فيه اختلافًا لا يتغابن المتبايعان بمثله، وظاهره أن الصفة إذا كانت لا تختلف القيمة بسببها، أنه لا يجب بيانها في السلم، وعارة غيره أقرب؛ لأنهم يقولون: يبين في السلم جميع الأوصاف التي تختلف الأغراض بسببها، واختلاف الأغراض لا يلزم منه اختلاف القيمة/ لجواز أن يكون ما تعلق له الغرض صفة يسيرًا عند التجار، وتخلفها صفة أخرى".

الصفحة 144