كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

الفرع الأول في اشتراط الأجود أو الأردأ
قال السرخسي: صفة الجودة لا تستحق إلا بالشرط (¬١).
وقال السبكي: صفة الجودة لا تستحق بالعقد، إلا بالشرط (¬٢).
[م - ٧٢٠] اختلف الفقهاء فيما إذا اشترط المسلم الأجود.
فقيل: لا يصح اشتراط الأجود، ويصح اشتراط جيد، ورديء، ويجزئ ما يصدق عليه أنه جيد، ورديء. وهذا مذهب الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

• وجه المنع:
عدم انضباط الوصف؛ لأنه ما من جيد إلا ويمكن وجود أجود منه.
قال الشافعي: "ولا يجوز أن يقول: أجود ما يكون من الطعام؛ لأنه لا يوقف على حده ... " (¬٥).
وقيل: يصح اشتراط الأجود، والأردأ، وهو مذهب المالكية (¬٦).

• وجه القول بالجواز:
أنه غير متعذر، بل معلوم، ومتيسر عند الناس.
---------------
(¬١) المبسوط (١٥/ ٩٣).
(¬٢) تكملة السبكي (١٠/ ١٣٦).
(¬٣) الأم (٣/ ٧٢)، المهذب (١/ ٢٩٩)، نهاية المحتاج (٤/ ٢١٣).
(¬٤) الروض المربع (٢/ ١٤١)، المبدع (٤/ ١٨٥)، المغني (٤/ ١٨٨)، كشاف القناع (٣/ ٢٩٦).
(¬٥) الأم (٣/ ٧٢).
(¬٦) الذخيرة (٥/ ٢٥١).

الصفحة 147